غيره يقال له وقت إلا أنه عادي تأمل. قوله: (المختار) أي الذي وكل إيقاع الصلاة فيه لاختيار المكلف من حيث عدم الاثم، فإن شاء أوقعها في أوله أو في وسطه أو في آخره. قوله: (ويقابله الضروري) أي وهو الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأرباب الضرورة الآتي ذكرهم. قوله: (لآخر القامة أي قامة كانت) كعود أو حائط أو انسان قوله: (بغير ظل الزوال) أي حالة كون القامة معتبرة بغير ظل الزوال. قوله: (فلا يحسب) أي ظل الزوال من القامة إن وجد فإن لم يوجد اعتبرت القامة خاصة وإن وجد اعتبرت القامة وذلك الظل. قوله: (وهي تختلف إلخ) قد جعل بعضهم لذلك ضابطا بقوله: طزه جبا ابدوحي. فالطاء إشارة لاقدام ظل الزوال بطوبة، والزاي إشارة لعدم أقدام ظل الزوال بأمشير وهكذا لآخرها. قوله: (وذلك بمكة مرتين في السنة وبالمدينة الشريفة مرة إلخ) بيان ذلك أن عرض المدينة أربع وعشرون درجة. وعرض مكة إحدى وعشرون درجة وكلاهما شمالي والمراد بالعرض بعد سمت رأس أهل البلد عن دائرة المعدل والميل الأعظم أربع وعشرون درجة والمراد به غاية بعد للشمس إذا كانت على منطقة البروج من دائرة المعدل فإذا كانت الشمس على منطقة البروج في غاية الميل الشمالي كانت مسامتة لرأس أهل المدينة فينعدم الظل
(١٧٦)