عندهم ولا تكون الشمس كذلك في العام إلا مرة واحدة وذلك إذا كانت الشمس في آخر الجوزاء، وإذا كانت الشمس على منطقة البروج وكان الميل الشمالي إحدى وعشرين درجة كانت مسامتة الرأس أهل مكة فينعدم الظل عندهم في يومين متوازيين يوم قبل الميل الأعظم الشمالي الواقع في آخر الجوزاء ويوم قبل الميل الأعظم الجنوبي الواقع في آخر برج القوس، فإن كان العرض أكثر من الميل الأعظم كما في مصر فإن عرضها ثلاثون درجة لم ينعدم الظل أصلا لان الشمس لم تسامتهم بل دائما في جنوبهم (قوله أخذ الفئ) أي الظل الباقي من ظل الشاخص. قوله: (أي آخر وقت الظهر) أي الذي هو آخر القامة الأولى بحيث يصير ظل كل شئ مثله. قوله: (للاصفرار) أي لاصفرار الشمس في الأرض والجدر لا بحسب عينها إذ لا تزال عينها نقية حتى تغرب. قوله: (واشتركا) ذكر باعتبار الفرضين، وقال ابن حبيب: لا اشتراك بينهما فآخر وقت الظهر آخر القامة الأولى، وأول وقت العصر أول القامة الثانية. قال ابن العربي: تالله ما بينهما اشتراك ولقد زلت فيه أقدام العلماء. قوله: (وهو المشهور عند سند) فيه أن سندا إنما شهر الثاني لا الأول، نعم الأول شهره ابن راشد وابن عطاء الله، ثم إنه على الأول آخر القامة الأولى بقدر ما يسع العصر اختياري لها كما أنه اختياري للظهر لان السياق في الوقت الاختياري كما في شب وغيره خلافا لقول بعضهم أنه ضروري مقدم العصر ولا معنى له فإن الضروري المقدم خاص بالجمع للاعذار. قوله: (خلاف في التشهير) أي فالأول استظهره ابن رشد وشهره ابن عطاء الله وابن راشد وفي جزم المصنف به قبل إشعار بأنه الراجح عنده، والثاني شهره القاضي سند وابن الحاجب اه بن. وحاصل ما ذكره الشارح أن فائدة هذا الخلاف بالنسبة للظهر تظهر في الاثم وعدمه عند تأخيرها عن القامة الأولى لأول الثانية، وتظهر بالنسبة للعصر في الصحة وعدمها إذا قدمها في آخر القامة الأولى، ومنشأ الخلاف قوله عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى: أتاني جبريل فصلى بي الظهر حين زالت الشمس ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شئ مثله وقوله عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية: فصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شئ مثله. فاختلف الأشياخ في معنى قوله في الحديث فصلى هل معناه شرع فيهما أو معناه فرغ منهما؟ فإن فسر بشرع كانت الظهر داخلة على العصر ومشاركة لها في أول القامة الثانية، وإن فسر بفرغ كانت العصر داخلة على الظهر ومشاركة لها في آخر القامة الأولى. واعلم أن هذا الخلاف يجري نحوه في العشاءين على القول بامتداد وقت المغرب بمغيب الشفق لا على ما للمصنف، فإذا قيل بالاشتراك وقيل بدخول المغرب على العشاء فالاشتراك بمقدار ثلاث ركعات من أول وقت العشاء، وإن قيل بدخول العشاء على المغرب فبمقدار أربع ركعات. قوله: (غروب الشمس) أي من غروب الشمس أي من مغيب جميع قرصها إلى انتهاء وقت تحصيلها وشروطها. فقوله بقدر حال إشارة إلى انتهاء الوقت وغروب جميع القرص هو الغروب الشرعي الذي يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة وجواز الفطر
(١٧٧)