لان الاسلام يجب ما قبله قاله شيخنا قوله: (ولو كان صلاها قبل) أي ولو نوى الفرض بحسب زعمه حين صلاها صبيا فإن بلغ في أثنائها بكإنبات كملها نافلة ثم أعاد فرضا إن اتسع الوقت وإلا قطع وابتدأها (قوله وإغماء وجنون ونوم) أي فإذا أفاق المغمى عليه أو المجنون أو استيقظ النائم في الوقت الضروري وصلوا فيه فلا إثم على واحد منهم قوله: (إن ظن الاستغراق) أي لذلك الوقت، وأما لو ظن عدم الاستغراق جاز له النوم ولا إثم عليه إن حصل استغراق كما يجوز له النوم بعد دخول الوقت إذا ظن الاستغراق ووكل وكيلا يوقظه قبل خروج الوقت قوله: (وغفلة) أي نسيان فإذا نسي أن عليه صلاة ولم يتذكرها إلا في وقتها الضروري فلا إثم عليه في فعلها فيه قوله: (كحيض إلخ) أي فإذا انقطع كل من الحيض والنفاس في الضروري وصلت فيه فلا إثم عليها قوله: (فليس بعذر) أي فإذا سكر بحرام وأفاق من سكره في الضروري وصلى فيه فإنه يأثم بتأخير الصلاة إليه، وسواء سكر قبل دخول الوقت أو بعده واثم إيقاعها في الضروري غير إثم تعاطي المسكر فهو زائد عليه قوله: (يجب ما قبله) أي ففي الحقيقة المانع من الاثم إنما هو الاسلام لا الكفر قوله: (يقدر له الطهر) أي يقدر له زمن يسع طهره الذي يحتاجه، فإن كان محدثا حدثا أصغر قدر له ما يسع الوضوء، وإن كان محدثا حدثا أكبر قدر له ما يسع الغسل، هذا إذا كان من أهل الطهارة المائية بأن كان الماء موجودا أو كان له قدرة على استعماله وإلا قدر له ما يسع التيمم ولا يقدر له زمن يسع إزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أو مكانه لأنها لا تعتبر مع ضيق الوقت ولا زمن يسع ستر العورة والاستقبال والاستبراء أن لو كان محتاجا لذلك كما قاله عج، ثم إن المراد أنه يقدر له زمن يسع الطهر زيادة على التقدير السابق وهو مدة تسع ركعة بسجدتيها وفائدة ذلك التقدير اسقاط تلك الصلاة التي زال عذره في ضروريها وعدم اسقاطها فإن كان الباقي من الوقت يسع ركعة بعد تحصيل الطهر لم تسقط وإلا سقطت. قوله: (لأصغر أو أكبر) أي لحدث أصغر أو لحدث أكبر إن كان من أهله أي من أهل الطهر بالماء بأن كان الماء موجودا وكان له قدرة على استعماله قوله: (فمن زال عذره) أي في الوقت الضروري قوله: (المسقط للصلاة) أي كالحيض والنفاس والاغماء والجنون واحترز بذلك عن العذر الذي لا يسقطها فالنائم أو الساهي لا يقدر له الطهر، بل متى تنبه الساهي أو استيقظ النائم وجبت على كل حال سواء كان الباقي يسع ركعة مع فعل ما يحتاج إليه من الطهر أم لا بل ولو خرج الوقت ولم يبق منه شئ قوله: (بل إن أسلم لما يسع ركعة) أي من الضروري قوله: (وصلى بعد الوقت) أي الذي أسلم بقرب آخره
(١٨٤)