حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٧٢
مطلقا لأنها أدل على براءة الرحم. قوله: (وإن كان لا يخلو عن إشكال) أي لافادته المساواة بين القصة والجفوف مع أنها عنده أبلغ مطلقا كما مر، وقد يقال: إن قوله إذا رأت الجفوف طهرت في نقل المازري لا يفيد مساواة الجفوف للقصة وذلك لان قوله للسائل لما سأله عن المبتدأة إذا رأت الجفوف طهرت لا ينافي أن القصة أبلغ، إذ معلوم أن الأبلغية أمر آخر زائد على كونه علامة على الطهر ولم يسأل عن القصة للعلم بأبلغيتها، وعلى هذا فلا إشكال ولا مخالفة في كلام ابن القاسم، كذا قرر الشارح وتأمله (قوله نظر طهرها) أي نظر علامة طهرها قوله: (لتعلم حكم صلاة الليل) فإذا رأت الدم قد انقطع قبل النوم كانت صلاة الليل واجبة عليها وكذلك صوم صبيحته، ولا يقال: يحتمل عود الدم ليلا لان الأصل استمرار انقطاعه وإذا رأت الدم باقيا كانت صلاة الليل والصوم غير واجبين عليها لان الأصل بقاء ما كان. قوله: (ولو شكت) أي من رأت علامة الطهر بعد الفجر. وقوله: سقطت الصلاة هذا ما في النقل. وقوله: يعني إلخ تفسير له قوله: (يعني صلاة العشاءين) أي وأما صلاة الصبح فواجبة عليها لطهرها في وقتها كما يجب عليها في الصوم إمساك ذلك اليوم وقضاؤه كما يأتي للمصنف في الصوم في قوله ومع القضاء إن شكت (قوله لا ما في الشراح) يعني عبق وخش تبعا لعج قوله: (من أنها) أي الصلاة الساقطة عنها قوله: (واجبة قطعا) أي لطهرها في وقتها ويمكن تصحيح ما في الشراح بحمله على ما إذا استيقظت بعد الشمس وشكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده أو بعد الشمس فتسقط عنها الصبح حينئذ كما تسقط العشاءان انظر بن. قوله: (صحة صلاة وصوم) أي كان كل منهما نقلا أو فرضا كان الفرض أداء أو قضاء. قوله: (وقضاء الصوم بأمر جديد) أي لا بأمر سابق فاندفع ما يقال إن وجوب القضاء فرع عن وجوب الأداء فلا يجب القضاء إلا على من تعلق به وجوب الأداء والحيض مسقط لوجوب الصوم فلم يتعلق وجوب الأداء بالحائض فكيف يجب عليها قضاء الصوم؟ وإنما وجب قضاء الصوم بأمر جديد من الشارع دون الصلاة لخفة مشقته بعدم تكرره. قوله: (بأمر جديد) أي بأمر متجدد تعلقه بعد الطهر إذ الحيض منع تعلق الخطاب الأول المكلف به حالة وجوده (قوله وطلاقا) عطف على صحة كما أشار له الشارح أي ومنع الحيض طلاقا أي حرمه فيكون المصنف استعمل المنع في الصحة بمعنى الرفع وفي الطلاق بمعنى التحريم فاستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه قوله: (بمعنى أنه يحرم إيقاعه زمنه) أي لما في ذلك من تطويل العدة عليها قوله: (إن دخل) أي وأما غير المدخول بها فلا حرمة في طلاقها في الحيض لأنه لا عدة عليها قوله: (وكانت غير حامل) أي وأما الحامل فلا حرمة في طلاقها زمنه لأنه وإن كان يلزمها العدة لكن لا تطويل عليها فيها لان عدتها بوضع حملها كله سواء طلقت في الحيض أو في غيره. قوله: (ووقع) أي الطلاق في زمن الحيض (قوله ولو أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها) هذا مبالغة في قوله: ومنع طلاقا وإنما منع الطلاق في يوم طهرها لأنه يوم حيض حكما لأنه إنما يحكم عليها بأنها مستحاضة طاهرة بعد أيام التلفيق، وحينئذ فحرمة الطلاق في زمن الحيض ولو كان ذلك الزمان زمانا له حكما، وبالجملة ما ذكره الشارح تبعا لعبق من حرمة الطلاق إذا أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها له وجه، فاعتراض بن بأنه لا سبيل للحرمة فيه نظر، وما ذكره الشارح من الجبر على الرجعة فهو أحد قولين: فقد نقل بن عن ابن يونس عدم الجبر عليها، ونقل
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541