حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٧١
الكراهة عند اللخمي ما لم يؤد التأخير لخروج الوقت المختار وإلا حرام وحينئذ فيتعين إبقاء المصنف على إطلاقه إما على حرمة التأخير فظاهر، وإما على الكراهة فيكون قوله: وتغتسل كلما انقطع عنها أي ندبا عند رجاء الحيض ووجوبا في غير ذلك، وإذا علمت أنها مأمورة بالغسل والصلاة كلما انقطع، ولو علمت أن الحيض يأتيها في الوقت ظهر لك أن قول عبق بعد قوله فلا تؤمر بالغسل فإن اغتسلت في هذه الحالة ولم يأتها الدم فهل تعتد بغسلها إذا كانت بنية جازمة وبالصلاة أو لا تعتد بهما فيه تردد كلام غير صحيح اه‍ كلام بن. قوله: (وتوطأ) أي على المعروف من المذهب خلافا لصاحب الارشاد حيث قال: لا يجوز وطؤها قوله: (والدم المميز) إنما قدر الموصوف والدم للاحتراز عن المميز من الصفرة والكدرة فإنها لا تخرج بهما عن كونها مستحاضة إذ لا أثر لهما كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني كذا في حاشية شيخنا. قوله: (لتبعيتهما للمزاج) أي للأكل والشرب والحرارة والبرودة قوله: (حيض) أي اتفاقا في العبادة وعلى الشهور في العدة خلافا لأشهب وابن الماجشون القائلين بعدم اعتباره في العدة. قوله: (فإن لم تميز فهي مستحاضة) أي باقية على أنها طاهر ولو مكثت طول عمرها وتعتد عدة المرتابة بسنة بيضاء قوله: (وكذا لو ميزت قبل تمام الطهر فهي مستحاضة) أي ولا عبرة بذلك التمييز ولا فائدة له كما نقله أبو الحسن عن التونسي قوله: (ولا تستظهر على الأصح) أي إذا ثبت أن الدم المميز بعد طهر ثم حيض واستمر ذلك الدم المميز نازلا عليها فإنها تمكث أكثر عادتها فقط وترجع مستحاضة كما كانت قبل التمييز ولا تحتاج لاستظهار لأنه لا فائدة فيه لان الاستظهار في غيرها رجاء أن ينقطع الدم، وهذه قد غلب على الظن استمراره، وهذا قول مالك وابن القاسم خلافا لابن الماجشون حيث قال باستظهارها على أكثر عادتها. قوله: (ما لم يستمر إلخ) أي إن عدم الاستظهار عند مالك وابن القاسم مقيد بما إذا تغير الدم الذي ميزته بعد أيام عادتها ولم يستمر على حالته، وأما لو استمر على حالته فإنها تستظهر على أكثر عادتها على المعتمد خلافا لمن قال إن عدم الاستظهار عند مالك وابن القاسم مطلق غير مقيد بما ذكر قوله: (وما معه) أي من الكدرة والصفرة قوله: (أو قصة) لا إشكال في نجاستها كما قال عياض وغيره والفرج ورطوبته عندنا نجس، ولقول صاحب التلقين والقرافي وغيرهما: كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس نقله ح عند الكلام على الهادي ولا سيما وهي من أنواع الحيض فقد قال ابن حبيب: أوله دم وآخره قصة اه‍ بن قوله: (بل أبلغ) أي بل هي أبلغ حتى لمعتادة الجفوف كما عند ابن القاسم فهي عنده أبلغ مطلقا. قوله: (خلافا لظاهره) أي من تقييده الأبلغية بمعتادة القصة وحدها أو مع الجفوف، وأجاب أبو علي المسناوي بأن المراد بأبلغيتها كونها تنتظر لا أنها تكتفي بها إذا سبقت فإن هذا يكون في المتساويين أيضا، والجفوف إذا اعتيد وحده صار مساويا للقصة للاكتفاء بالسابق منهما، وحينئذ صح تقييد الأبلغية بمعتادتها فتأمله وحاصل الفقه أن معتادة الجفوف إذا رأت القصة أولا لا تنتظره وإذا رأته أولا لا تنتظر القصة، وأما معتادة القصة فقط أو مع الجفوف إذا رأت الجفوف أولا ندب لها انتظار القصة لآخر المختار وإن رأت القصة أولا فلا تنتظر شيئا بعد ذلك. قوله: (لا تطهر إلا بالجفوف) أي وحينئذ تنتظره ولو خرج الوقت ولا تطهر بالقصة. قوله: (لمخالفته لقاعدته) أي وهي أبلغية القصة
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541