ولا أداء على الثاني، ويمكن حمل كلام المصنف عليه بأن يقال قوله للغروب باق على حقيقته بالنظر للعصر ويقدر مضاف بالنظر للظهر أي لقرب الغروب، وما قيل هنا من الخلاف والتقدير يقال أيضا في قوله وللفجر في العشاءين كذا قرر شيخنا، لكن الذي في بن أن المشهور رواية عيسى أعني عدم الاختصاص كما هو ظاهر المصنف. قوله: (وتدرك فيه الصبح بركعة) حاصله أنه إذا زال العذر كالنوم والاغماء والجنون على ما يأتي وكان الباقي من ضروري الصبح ما يسع ركعة بسجدتيها فإنها تكون مدركة من حيث الأداء ويتعلق به وجوب فعلها، وإنما خص الصبح بالذكر مع أن الوقت الضروري يدرك بركعة مطلقا كان للصبح أو لغيرها لان غيرها يؤخذ من قوله بفضل ركعة عن الأولى إن كانت متعددة وإلا فبركعة قوله: (مع قراءة فاتحة) أي إن قلنا بوجوبها في كل ركعة أما على القول بوجوبها في الجل فالمعتبر ركعة ولو من غير فاتحة قوله: (ويجب ترك السنن كالسورة) أي وكالاعتدال على القول بسنيته قوله: (وكذا الاختياري يدرك بركعة) أي على المعتمد وهو أولى من أدرك الضروري بركعة لأنه هنا بقية الصلاة تقع في الوقت وإن كان ضروريا بخلافها في الضروري فإن بعضها يقع خارج الوقت قوله: (خلافا لأشهب) أي حيث قال: إن الضروري يدرك بالركوع وحده وللمبالغة في الرد عليه صرح المصنف بقوله لا أقل وإن كان يكفي في الرد قوله بركعة تأمل. تنبيه كون الوقت لا يدرك بأقل من ركعة لا ينافي ما قدمه من أن الوقت ممتد للطلوع والغروب والفجر لان وقت الصلاة أمر مغاير لادراكها فلا يلزم من وجوده وجوده قاله شيخنا. قوله: (في الثانية) أي في الركعة الثانية الحاصلة خارج الوقت قوله: (فيها) أي في الثانية الحاصلة خارج الوقت قوله: (وهي قضاء فعلا) الأولى حقيقة وعلى هذا القول لو حاضت في الركعة الثانية أو أغمي عليها فيها وجب القضاء ويصح الاقتداء به فيها فهو قضاء خلف قضاء وثمرة كون الأداء حكما رفع الاثم فقط. وورد على كلام ابن قداح إشكال وهو أن نية الامام مخالفة لنية المأموم الذي دخل معه في الركعة الثانية بعد الوقت لان الامام ناو للأداء والمأموم ناو للقضاء. وأجيب بأن نية الأداء تنوب عن نية القضاء وعكسه على ما قاله البرزلي من أنه المذهب وظاهره ولو فعل ذلك عمدا متلاعبا أو سهوا لا على ما يأتي في قوله والأداء أو ضده مما يفيد خلافه فلذا قال الشارح والتحقيق إلخ قوله: (لم تسقط) أي بل يقضيها وهذا قول محمد بن سحنون عن أبيه واستظهره ابن قداح و ح، وقال الباجي واللخمي: انه أقيس، وأما ما تقدم من سقوط الصلاة لحصول العذر وقت الأداء فهو قول أصبغ وشهره اللخمي كما في المواق انظر بن. قوله: (بفضل ركعة) أي بركعة
(١٨٢)