حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٦٠
تارة لا يطلبه حين تيممه وتارة يطلبه، وإذا طلبه ولم يجده وتيمم وصلى تارة يجد ما طلبه وتارة يجد غيره قوله: (حتى خاف خروج الوقت فتيمم إلخ) ظاهره أن من ضل رحله لا يتيمم حتى يضيق الوقت وليس كذلك، بل ظاهر كلامهم أن من ضل رحله كعادم الماء فيفصل فيه بين الآيس وغيره اه‍ بن (قوله وكخائف لص) صورته: انسان مسافر نزل بمحل وتحقق أن في موضع كذا من ذلك المحل ماء لكنه خاف على نفسه من لص أو سبع إذا ذهب لذلك الماء وأيس من زواله قبل خروج الوقت فتيمم وصلى ثم تبين له عدم ما خافه وأنه لم يكن على الماء لص ولا سبع فإنه يعيد في الوقت، واستشكل كون الخائف مما ذكر مقصرا مع أنه لا يجوز التغرير بنفسه. وأجيب بأنه لما تبين عدم ما خافه وكان خوفه كلا خوف كان عنده تقصير في عدم تثبته. قوله: (أن يتبين عدم ما خافه) قال طفي: هذا القيد ذكره البساطي واعتمده عج ومن تبعه، ولم يذكره الشارح بهرام ولا المؤلف في التوضيح ولا ابن عبد السلام ولذا خالف فيه بعضهم اه‍ بن. قوله: (ومريض عدم منا ولا) قال ابن ناجي: الأقرب أنه لا إعادة مطلقا على المريض الذي عدم منا ولا سواء كان لا يتكرر عليه الداخلون أو كانوا يتكررون عليه لأنه إذا لم يجد من يناوله إياه إنما ترك الاستعداد للماء قبل دخول الوقت وهو مندوب إليه على ظاهر المذهب وذلك لا يضر فلا إعادة مطلقا اه‍ بن. قوله: (وراج قدم) مثله المتردد في الوجود إذا قدم كما في عبق تبعا لابن فرحون، لكن رده بن بأنه غير صحيح إذ المتردد في وجود الماء لا يعيد مطلقا سواء تيمم في وقته أو قدم كما نص عليه في الشامل والتوضيح وارتضاه ح أيضا قوله: (ولذا أخره عن القيد) أي وهو قوله قدم. قوله: (فلا يعيد مطلقا) أي سواء تيمم في الوقت أو قدم ثم وجد الماء بعد الصلاة. وقوله على المعتمد قد علمت أن مقابله ما ذكره عبق قوله: (يعيد أبدا) وذلك لبطلان تيممه بمجرد تذكره فيها قوله: (فيعيد في الوقت) أي الاختياري قوله: (وكمتيمم على مصاب بول) أي فإنه يطالب بإعادة تلك الصلاة ندبا في الوقت، وظاهر أقوال أهل المذهب واطلاقاتهم أنه يطالب بالإعادة في الوقت مطلقا أي سواء وجد طاهرا حال تيممه عليه أو لم يجد، إلا أنه لم يجد غيره يكون كعادم الماء والصعيد لان ظهارة الصعيد واجبة والنجس معدوم الطهارة فلا يطالب حينئذ بالتيمم به، فإن تيمم به ووجد الطاهر في الوقت أعاد، وأما قول عج: محل إعادة المتيمم على مصاب بول إذا وجد حال التيمم عليه
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541