تارة لا يطلبه حين تيممه وتارة يطلبه، وإذا طلبه ولم يجده وتيمم وصلى تارة يجد ما طلبه وتارة يجد غيره قوله: (حتى خاف خروج الوقت فتيمم إلخ) ظاهره أن من ضل رحله لا يتيمم حتى يضيق الوقت وليس كذلك، بل ظاهر كلامهم أن من ضل رحله كعادم الماء فيفصل فيه بين الآيس وغيره اه بن (قوله وكخائف لص) صورته: انسان مسافر نزل بمحل وتحقق أن في موضع كذا من ذلك المحل ماء لكنه خاف على نفسه من لص أو سبع إذا ذهب لذلك الماء وأيس من زواله قبل خروج الوقت فتيمم وصلى ثم تبين له عدم ما خافه وأنه لم يكن على الماء لص ولا سبع فإنه يعيد في الوقت، واستشكل كون الخائف مما ذكر مقصرا مع أنه لا يجوز التغرير بنفسه. وأجيب بأنه لما تبين عدم ما خافه وكان خوفه كلا خوف كان عنده تقصير في عدم تثبته. قوله: (أن يتبين عدم ما خافه) قال طفي: هذا القيد ذكره البساطي واعتمده عج ومن تبعه، ولم يذكره الشارح بهرام ولا المؤلف في التوضيح ولا ابن عبد السلام ولذا خالف فيه بعضهم اه بن. قوله: (ومريض عدم منا ولا) قال ابن ناجي: الأقرب أنه لا إعادة مطلقا على المريض الذي عدم منا ولا سواء كان لا يتكرر عليه الداخلون أو كانوا يتكررون عليه لأنه إذا لم يجد من يناوله إياه إنما ترك الاستعداد للماء قبل دخول الوقت وهو مندوب إليه على ظاهر المذهب وذلك لا يضر فلا إعادة مطلقا اه بن. قوله: (وراج قدم) مثله المتردد في الوجود إذا قدم كما في عبق تبعا لابن فرحون، لكن رده بن بأنه غير صحيح إذ المتردد في وجود الماء لا يعيد مطلقا سواء تيمم في وقته أو قدم كما نص عليه في الشامل والتوضيح وارتضاه ح أيضا قوله: (ولذا أخره عن القيد) أي وهو قوله قدم. قوله: (فلا يعيد مطلقا) أي سواء تيمم في الوقت أو قدم ثم وجد الماء بعد الصلاة. وقوله على المعتمد قد علمت أن مقابله ما ذكره عبق قوله: (يعيد أبدا) وذلك لبطلان تيممه بمجرد تذكره فيها قوله: (فيعيد في الوقت) أي الاختياري قوله: (وكمتيمم على مصاب بول) أي فإنه يطالب بإعادة تلك الصلاة ندبا في الوقت، وظاهر أقوال أهل المذهب واطلاقاتهم أنه يطالب بالإعادة في الوقت مطلقا أي سواء وجد طاهرا حال تيممه عليه أو لم يجد، إلا أنه لم يجد غيره يكون كعادم الماء والصعيد لان ظهارة الصعيد واجبة والنجس معدوم الطهارة فلا يطالب حينئذ بالتيمم به، فإن تيمم به ووجد الطاهر في الوقت أعاد، وأما قول عج: محل إعادة المتيمم على مصاب بول إذا وجد حال التيمم عليه
(١٦٠)