وبين من كان عاصيا بسفره أن الأول لما حصل له المرض بالفعل صار لا يمكنه إزالته بخلاف الثاني فإنه قادر على الرجوع من السفر، وإذا علمت أن المسافر يجوز له التيمم تعلم أنه لا يلزمه استصحاب الماء معه في السفر للطهارة كما في ح وغيره. قوله: (كسفر الحج) مثال للفرض والمندوب لان الحج تارة يكون فرضا وتارة يكون مندوبا قوله: (وخرج المحرم) أي خرج السفر المحرم والمكروه فلا يجوز القدوم على التيمم فيهما قوله: (كالعاق) أي كسفر العاق وسفر الآبق قوله: (وهو) أي ما ذكره المصنف من تقييد السفر بالإباحة ضعيف قوله: (يتيمم) أي يجوز له التيمم حتى للنوافل كما في ح ولو كان عاصيا بسفره قوله: (ويتيمم حاضر صح لجنازة) أي بناء على أن صلاة الجنازة فرض كفاية أما على أنها سنة كفاية فلا يتيمم لها ولو لم يوجد غيره لأنها تصير سنة عين أصالة وقد قال المصنف لا سنة وحينئذ فتدفن بغير صلاة، فإن وجد ماء بعد ذلك صلى على القبر قاله شيخنا قوله: (لم يجد ماء) أي وأما لو كان الماء موجودا وخاف ذلك الحاضر الصحيح بالاشتغال بالوضوء فوات الصلاة على الجنازة فالمشهور أنه لا يتيمم لها وقيل يتيمم لها، وقال ابن وهب: إن صحبها على طهارة انتقضت تيمم وإلا فلا انظر ح قوله: (أو تيمم من مريض أو مسافر) ما ذكره من أن وجود مريض أو مسافر يتيمم لها مناف لتعينها هو ما ذهب إليه عج ومن تبعه، وفي نقل ح وطفي خلافه وأنه لا ينفي تعينها وإذا تعدد الحاضرون صحت لهم جميعا بالتيمم، وأما من لحق الصلاة في أثنائها فيجري على الخلاف في سقوط فرض الكفاية لتعينه بالشروع فيه وعدمه قاله في المج قوله: (ولفرض غير جمعة) أي إذا كان ذلك الفرض غير معاد لفضل الجماعة وإلا فلا يتيمم له لأنه كالنفل على الأظهر كما في ح. قوله: (بناء على أنها بدل عن الظهر) أي وهو ضعيف فعدم إجزاء تيممه للجمعة مشهور مبني على ضعيف، أي وأما على أنها فرض يومها فيتيمم لها وهذا ضعيف مبني على مشهور، قال بن: والذي يدل عليه نقل المواق و ح غيرهما أن محل الخلاف إذا خشي باستعمال الماء فوات الجمعة مع وجود الماء فالمشهور أنه يتركها ويصلي الظهر بوضوء وقيل يتيمم ويدركها، وأما لو كان فرضه التيمم لفقد الماء وكان بحيث إذا ترك الجمعة صلى الظهر بالتيمم فإنه يصلي الجمعة بالتيمم ولا يدعها وهو ظاهر نقل ح عن ابن يونس اه قوله: (ولا يعيد الحاضر الصحيح ما صلاه بالتيمم) أي وهو فرض غير الجمعة والجنازة التي تعينت عليه قوله: (وأولى المريض والمسافر) أي فلا يعيدان ما صلياه بالتيمم وهو الفرض مطلقا والجنازة مطلقا أو النافلة قوله: (أي تحرم الإعادة في الوقت وغيره) ما ذكره من حرمة الإعادة هو ما في عبق، واعترضه شيخنا بأنه ليس في النقل تصريح بالحرمة،
(١٤٨)