حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٤٨
وبين من كان عاصيا بسفره أن الأول لما حصل له المرض بالفعل صار لا يمكنه إزالته بخلاف الثاني فإنه قادر على الرجوع من السفر، وإذا علمت أن المسافر يجوز له التيمم تعلم أنه لا يلزمه استصحاب الماء معه في السفر للطهارة كما في ح وغيره. قوله: (كسفر الحج) مثال للفرض والمندوب لان الحج تارة يكون فرضا وتارة يكون مندوبا قوله: (وخرج المحرم) أي خرج السفر المحرم والمكروه فلا يجوز القدوم على التيمم فيهما قوله: (كالعاق) أي كسفر العاق وسفر الآبق قوله: (وهو) أي ما ذكره المصنف من تقييد السفر بالإباحة ضعيف قوله: (يتيمم) أي يجوز له التيمم حتى للنوافل كما في ح ولو كان عاصيا بسفره قوله: (ويتيمم حاضر صح لجنازة) أي بناء على أن صلاة الجنازة فرض كفاية أما على أنها سنة كفاية فلا يتيمم لها ولو لم يوجد غيره لأنها تصير سنة عين أصالة وقد قال المصنف لا سنة وحينئذ فتدفن بغير صلاة، فإن وجد ماء بعد ذلك صلى على القبر قاله شيخنا قوله: (لم يجد ماء) أي وأما لو كان الماء موجودا وخاف ذلك الحاضر الصحيح بالاشتغال بالوضوء فوات الصلاة على الجنازة فالمشهور أنه لا يتيمم لها وقيل يتيمم لها، وقال ابن وهب: إن صحبها على طهارة انتقضت تيمم وإلا فلا انظر ح قوله: (أو تيمم من مريض أو مسافر) ما ذكره من أن وجود مريض أو مسافر يتيمم لها مناف لتعينها هو ما ذهب إليه عج ومن تبعه، وفي نقل ح وطفي خلافه وأنه لا ينفي تعينها وإذا تعدد الحاضرون صحت لهم جميعا بالتيمم، وأما من لحق الصلاة في أثنائها فيجري على الخلاف في سقوط فرض الكفاية لتعينه بالشروع فيه وعدمه قاله في المج قوله: (ولفرض غير جمعة) أي إذا كان ذلك الفرض غير معاد لفضل الجماعة وإلا فلا يتيمم له لأنه كالنفل على الأظهر كما في ح. قوله: (بناء على أنها بدل عن الظهر) أي وهو ضعيف فعدم إجزاء تيممه للجمعة مشهور مبني على ضعيف، أي وأما على أنها فرض يومها فيتيمم لها وهذا ضعيف مبني على مشهور، قال بن: والذي يدل عليه نقل المواق و ح غيرهما أن محل الخلاف إذا خشي باستعمال الماء فوات الجمعة مع وجود الماء فالمشهور أنه يتركها ويصلي الظهر بوضوء وقيل يتيمم ويدركها، وأما لو كان فرضه التيمم لفقد الماء وكان بحيث إذا ترك الجمعة صلى الظهر بالتيمم فإنه يصلي الجمعة بالتيمم ولا يدعها وهو ظاهر نقل ح عن ابن يونس اه‍ قوله: (ولا يعيد الحاضر الصحيح ما صلاه بالتيمم) أي وهو فرض غير الجمعة والجنازة التي تعينت عليه قوله: (وأولى المريض والمسافر) أي فلا يعيدان ما صلياه بالتيمم وهو الفرض مطلقا والجنازة مطلقا أو النافلة قوله: (أي تحرم الإعادة في الوقت وغيره) ما ذكره من حرمة الإعادة هو ما في عبق، واعترضه شيخنا بأنه ليس في النقل تصريح بالحرمة،
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541