ولا يعذب بالعطش وليس كجهاد الكفار فإنهم جوزوه بقطع الماء عليهم ليغرقوا أو عنهم ليهلكوا بالعطش والدب والقرد من قبيل المحترم وإن كان في القرد قول بحرمة أكله فإن كان في الرفقة زان محصن أو مستحق للقصاص منه لقتله فإن وجد صاحب الماء حاكما سلمه إليه وإلا أعطاه الماء وتيمم (قوله كما يدل عليه إلخ) أي وذلك لان عطفه على معمول خافوا يقتضي تسلط الخوف عليه والخوف غم لما يستقبل قوله: (إن خاف هلاك المعصوم أو شدة المرض) أي تيقن ذلك أو ظنه قوله: (إن خاف مرضا خفيفا) أي إن تيقنه أو ظنه قوله: (لا مجرد جهد إلخ) أي لا إن خاف على المعصوم باستعماله الماء وتركه حصول الجهد والمشقة له فلا يجوز التيمم قوله: (كأن شك أو توهم الموت) أي موت المعصوم الذي معه. قوله: (وأما لو تلبس) أي المعصوم الذي معه بالعطش إلخ ما ذكره الشارح من التفصيل بين كون المعصوم الذي معه تارة يتلبس بالعطش بالفعل وتارة يخاف حصوله في المستقبل وإنه إن تلبس به فالمراد بالخوف ما يشمل الشك والظن والوهم والجزم وإن لم يتلبس به فالمراد بالخوف والجزم والظن فقط تبع فيه عج وهو ما في التوضيح وابن فرحون وابن ناجي ومنازعة ح في ذلك قائلا: المراد بالخوف الجزم والظن فقط في حال التلبس كغيره فيه نظر كما ذكره بن عن المسناوي وأن الصواب ما ذكره عج من التفصيل. واعلم أنه إذا تلبس بالعطش فلا يحتاج في خوفه إلى الاستناد إلى السبب أو قول حكيم بخلاف ما إذا لم يلتبس به فلا بد من ذلك كما قاله عج قوله: (أو بطلبه تلف مال) حاصله أن الانسان إذا كان مسافرا وكان له قدرة على استعمال الماء ونزل في مكان أو كان حاضرا في مكان وكان يعلم أو يظن أنه إذا طلب الماء في ذلك المكان يتلف ما معه من المال سواء كان له أو لغيره، فإن كان يعلم أو يظن أن الماء موجود في ذلك المكان فإنه يتيمم إن كان المال الذي يخاف تلفه له بال، وإن كان يشك في وجود الماء في ذلك المكان أو يتوهم وجوده فيه يتيمم مطلقا كان المال كثيرا أو قليلا قوله: (أو خاف القادر إلخ) والمراد بالخوف الاعتقاد والظن كما علمت. قوله: (من حاضر أو مسافر) بيان للقادر على استعماله قوله: (وهو ما زاد على ما يلزمه إلخ) سيأتي أن الحق أن الذي يلزمه بذله في شراء الماء قيمة الماء في ذلك المحل من غير زيادة قوله: (سواء كان) أي المال الذي خاف بطلب الماء تلفه. قوله: (وهذا) أي اشتراط كون المال الذي خشي تلفه بسبب طلبه الماء له بال، وقوله: إن تحقق وجود الماء أي في ذلك المكان الذي هو فيه قوله: (أو خاف بطلبه) أي أو خاف القادر على استعماله سواء كان حاضرا أو مسافرا بطلبه إلخ، ومثل ذلك من لا يقدر على استعمال الماء باردا وخاف بتسخينه خروج الوقت كما قال شيخنا قوله: (في هذين الفرعين) وهما قوله أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت (قوله يرجع لعدم الماء) أي فيكون التيمم في هذه الفروع الأربعة لوجود الأمر الأول من الأمور الأربعة المشار لها بقول الشارح سابقا ثم أشار إلى شرط جواز التيمم وأنه أحد أمور أربعة إلخ (قوله وكذا إذا احتاج للماء للعجين أو الطبخ) أي فإنه يتيمم ويبقى الماء للعجين أو الطبخ وهذا ما لم يمكن الجمع كما مر، فإن أمكن الجمع بقضاء الوطر بماء الوضوء فعل قوله: (أو لعدم آلة مباحة) أي فوجود الآلة المحرمة كإناء أو سلسلة من ذهب أو فضة يخرج به الماء من البئر بمنزلة العدم كذا قال الشارح تبعا لعبق، قال: بن وفيه نظر بل الظاهر أنه يستعملها ولا يتيمم لان الضرورات تبيح المحظورات، ألا ترى أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ثوب حرير فإنه يجب سترها به كذا قرره المسناوي وغيره اه. وقد يقوي ما قاله عبق بأن الطهارة المائية لها بدل وهو التيمم فلا يسوغ له ارتكاب المحظور وهو استعمال الآلة المحرمة لوجود البدل وهو التيمم بخلاف ستر العورة فإنه لا بدل له فلذا جاز له
(١٥٠)