ضروريا أو اختياريا هذا هو المتعين، وأما قول عبق لا يبطل تيممه في الضروري فلا قائل به سواه انظر بن. تنبيه: لو تيمم ثم وجد ماء ورأي مانعا عليه من سبع ونحوه فإن أبصر الماء أولا ثم أبصر المانع بعد ذلك بطل تيممه لاحتمال تفريطه وأن السبع إنما جاء بعد تيممه، وأما لو رأى المانع قبل رؤية الماء أو رآهما معا لم يبطل تيممه. قوله: (لا إن وجده) أي أو قدر على استعماله بعد الدخول فيها فلا يبطل تيممه بل يجب استمراره فيها، ولا تستحب له الإعادة حيث كان غير مقصر، وسواء كان آيسا من وجود الماء أو كان مترددا في وجوده أو لحوقه أو كان راجيا فلا يقطع واحد منهم كما هو ظاهر النقل خلافا لما قاله سند من قطع الراجي، ولعله مبني على القول بأن تأخير الراجي لآخر الوقت واجب لا مندوب، وقد علمت أنه ضعيف قرره شيخنا. قوله: (لا إن تذكره بعدها) أي فلا تبطل ويعيد في الوقت فقط. وقوله كما سيأتي أي في قوله وناس ذكر بعدها قوله: (ويعيد المقصر) أي إذا وجد الماء بعد صلاته، والمراد بالمقصر من قصر عن الطلب المأمور به في قوله سابقا طلبا لا يشق به وقوله في الوقت أي المختار فأل للعهد الذكرى أي في الوقت المتقدم ذكره في قوله: فالآيس أول المختار قوله: (إن لم يعد) أي سواء ترك الإعادة ناسيا أو عامدا وإن كانت المسألة مفروضة في المقدمات وابن الحاجب في الناسي لكن الظاهر أن العامد كذلك كما ذكره في التوضيح انظر بن قوله: (تصريح بما علم التزاما) أي لان كل من طلبت منه الإعادة في الوقت تصح صلاته إن لم يعد، وإنما صرح بذلك للرد على ابن حبيب القائل: إن تارك الإعادة في الوقت ولو ناسيا يعيد أبدا وجوبا، ولعل وجهه أنه صار كالمخالف لما أمر به فعوقب بطلب الإعادة أبدا ولم ير النسيان عذرا يسقط عنه التفريط. قوله: (فصلها) أي بينها بالتمثيل. قوله: (كواجده بقربه) حاصله أنه إذا كان في محل وجزم بوجود الماء فيه أو ظن ذلك أو شك في وجود الماء به ثم إنه طلبه طلبا لا يشق به فلم يجده فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد صلاته بقربه بأن وجده بالمحل الذي طلبه فيه طلبا لا يشق به فإنه يعيد في الوقت، أما لو ترك الطلب تيمم وصلى ثم وجده فإنه يعيد أبدا لبطلان التيمم، وكذا إن طلبه ولم يجده فتيمم ثم وجد الماء قبل صلاته فإن التيمم يبطل فإن صلى به أعاد أبدا. قوله: (أو رحله) حاصله أنه إذا جزم بوجود الماء في رحله أو ظن ذلك أو شك فيه فطلبه في رحله فلم يجده فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد صلاته في رحله فإنه يعيد في الوقت، قال عج: وشمل قوله أو رحله من نسي الماء ومن جهله كما إذا وضعته زوجته في رحله ولم يعلم بذلك وليس هذا بتكرار مع قوله وناس ذكر بعدها بالنسبة لصورة النسيان لان هذا فيمن طلب وقصر في الطلب فلم يقف على عين الموضع الذي وضع فيه، وما سيأتي لم يحصل منه طلب أصلا وإنما تذكر بعد الفراغ قاله شيخنا في الحاشية. قوله: (فإن وجد غيره فلا إعادة) تبع الشارح في هذا الكلام عبق قال بن: وفيه نظر بل الذي في النص أنه يعيد مطلقا وإن وجد غيره، وأجاب بعضهم بأن المراد بقوله: فلو وجد غيره أي وجد ماء لم يكن موجودا حين الطلب بأن طرأ بسبب وجود مطر أو مجئ رفقة فهذا لا إعادة فيه اه كلامه، أي وأما ما في النص من إعادة من وجد غيره فالمراد به غير موجود في المحل حين الطلب. قوله: (فإن وجد غيره) أي غير الذي كان برحله بأن طرأ بسبب مجئ رفقة أو مطر قوله: (ثلاث صور) وذلك لأن الماء الذي يجده بعد صلاته بقربه أو رحله
(١٥٩)