حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٤٤
أي وعند عدم المشي. وقوله: كالشق تمثيل للملتصق. قوله: (كمنفتح صغر) تشبيه بقوله بل بدونه فهو موافق لكلام ابن رشد في البيان وظاهره أن المنفتح الصغير لا يمنع المسح ولو تعدد، وقد تقدم عن شب أن الظاهر اعتبار التلفيق، فإذا تعدد المنفتح الصغير وكان بحيث لو ضم بعضها لبعض كان كثيرا بحيث يصل بلل اليد منه للرجل فإنه يمنع من المسح قوله: (ولا يمسح من غسل رجليه) أي أولا وأشار الشارح إلى أن قول المصنف: أو غسل رجليه صلة لموصول محذوف عطف على واسع قوله: (أو معتقد الكمال) أي أو غسلهما معتقدا الكمال والحال أنه ترك عضوا أو لمعة قوله (فلبسهما) ثنى باعتبار فردتي الخف ولو أفرد كان أخصر لان الخف اسم للفردتين معا قوله: (بفعل بقية الأعضاء) أي فيما إذا نكس. وقوله أو بفعل البعض أو اللمعة أي المنسيين فيما إذا غسل الرجلين معتقد الكمال قوله: (ثم يلبسه) أي المخلوع وهو صادق بكونه واحدا أو متعددا قوله: (والمعتمد الاجزاء) أي مع الحرمة. وقوله قياسا على الماء المغصوب أي فإنه يجزئ الوضوء به مع الحرمة للتصرف في ملك الغير بغير إذنه (قوله والثاني) أي وهو القول بعدم إجزاء المسح على المغصوب قوله: (لمجرد قصد المسح) أي لقصد المسح المجرد عن قصد السنة وعن خوف الضرر، أما لو لبسه بقصد السنة أو لخوف ضرر حر أو برد أو شوك أو عقارب فإنه يمسح عليه قوله: (ولا لخوف ضرر) عطف على قوله: من غير قصد أي ومن غير خوف ضرر، وقوله: أو لمشقة أي لمشقة الغسل عطف على قوله لمجرد المسح قوله: (أو لينام) ظاهره أنه مغاير لقوله المسح وليس كذلك أنه إذا لبسه لينام فيه فإن كان إذا قام نزعه وغسل رجليه فهذا ليس الكلام فيه، وإن كان لبسه خوفا من شئ يؤذيه فهذا يباح له المسح وإن كان لبسه وإذا قام مسحه فهذا لابس لمجرد المسح، وأجيب بأنه عطف على محذوف أي أو لحناء أو لينام فيه أو أنه من عطف الخاص على العام على قول من جوزه بأو. قوله: (ولفظ الأم لا يعجبني) أي المسح لمن لبسه لمجرد المسح أو لينام فيه أو لحناء قوله: (فاختصرها أبو سعيد على الكراهة) أي فاختصرها أبو سعيد معبرا بالكراهة تفسيرا لقولها: لا يعجبني، إذا علمت هذا فقول المصنف وفيها يكره أي في المدونة بمعنى مختصرها لا الأم قوله: (وأبقاها بعضهم على ظاهرها) أي من احتمال المنع والكراهة. قوله: (وكره غسله) أي ولو كان مخرقا خرقا يجوز معه المسح قوله: (لئلا يفسده) أي الغسل قوله: (إن نوى به) بالغسل قوله: (ولو مع نية إلخ) أي هذا إذا نوى
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541