أي وعند عدم المشي. وقوله: كالشق تمثيل للملتصق. قوله: (كمنفتح صغر) تشبيه بقوله بل بدونه فهو موافق لكلام ابن رشد في البيان وظاهره أن المنفتح الصغير لا يمنع المسح ولو تعدد، وقد تقدم عن شب أن الظاهر اعتبار التلفيق، فإذا تعدد المنفتح الصغير وكان بحيث لو ضم بعضها لبعض كان كثيرا بحيث يصل بلل اليد منه للرجل فإنه يمنع من المسح قوله: (ولا يمسح من غسل رجليه) أي أولا وأشار الشارح إلى أن قول المصنف: أو غسل رجليه صلة لموصول محذوف عطف على واسع قوله: (أو معتقد الكمال) أي أو غسلهما معتقدا الكمال والحال أنه ترك عضوا أو لمعة قوله (فلبسهما) ثنى باعتبار فردتي الخف ولو أفرد كان أخصر لان الخف اسم للفردتين معا قوله: (بفعل بقية الأعضاء) أي فيما إذا نكس. وقوله أو بفعل البعض أو اللمعة أي المنسيين فيما إذا غسل الرجلين معتقد الكمال قوله: (ثم يلبسه) أي المخلوع وهو صادق بكونه واحدا أو متعددا قوله: (والمعتمد الاجزاء) أي مع الحرمة. وقوله قياسا على الماء المغصوب أي فإنه يجزئ الوضوء به مع الحرمة للتصرف في ملك الغير بغير إذنه (قوله والثاني) أي وهو القول بعدم إجزاء المسح على المغصوب قوله: (لمجرد قصد المسح) أي لقصد المسح المجرد عن قصد السنة وعن خوف الضرر، أما لو لبسه بقصد السنة أو لخوف ضرر حر أو برد أو شوك أو عقارب فإنه يمسح عليه قوله: (ولا لخوف ضرر) عطف على قوله: من غير قصد أي ومن غير خوف ضرر، وقوله: أو لمشقة أي لمشقة الغسل عطف على قوله لمجرد المسح قوله: (أو لينام) ظاهره أنه مغاير لقوله المسح وليس كذلك أنه إذا لبسه لينام فيه فإن كان إذا قام نزعه وغسل رجليه فهذا ليس الكلام فيه، وإن كان لبسه خوفا من شئ يؤذيه فهذا يباح له المسح وإن كان لبسه وإذا قام مسحه فهذا لابس لمجرد المسح، وأجيب بأنه عطف على محذوف أي أو لحناء أو لينام فيه أو أنه من عطف الخاص على العام على قول من جوزه بأو. قوله: (ولفظ الأم لا يعجبني) أي المسح لمن لبسه لمجرد المسح أو لينام فيه أو لحناء قوله: (فاختصرها أبو سعيد على الكراهة) أي فاختصرها أبو سعيد معبرا بالكراهة تفسيرا لقولها: لا يعجبني، إذا علمت هذا فقول المصنف وفيها يكره أي في المدونة بمعنى مختصرها لا الأم قوله: (وأبقاها بعضهم على ظاهرها) أي من احتمال المنع والكراهة. قوله: (وكره غسله) أي ولو كان مخرقا خرقا يجوز معه المسح قوله: (لئلا يفسده) أي الغسل قوله: (إن نوى به) بالغسل قوله: (ولو مع نية إلخ) أي هذا إذا نوى
(١٤٤)