إلخ قوله: (ومسح الأسفلين) عطف على قوله: غسل الرجلين في الأولى. وقوله في الثانية أي وهي ما إذا نزع الأعليين بعد مسحهما قوله: (في الرابعة) أي وهي ما إذا نزع أحد الأعليين بعد مسحها (قوله فيبني بنية) أي فإذا لم يبادر للأسفل بنى بنية إن نسي مطلقا أي طال أو لم يطل أي أنه يبني على ما قبل الرجلين ويغسلهما بنية مطلقا قوله: (وإن عجز) أي ويبني على ما قبل الرجلين إن عجز ما لم يطل وكذا إن كان عامدا على ما مر قوله: (وإن نزع رجلا) قال بن: يصح فرضه فيمن كان على طهارة وأراد نزعهما ليغسل رجليه ويصح فرضه فيمن كان على غير طهارة وأراد نزعهما ليتوضأ ويغسل رجليه اه قوله: (فلم يقدر عليه) أي لا بنفسه ولا بغيره كما قال شيخنا قوله: (وضاق الوقت الذي هو فيه من اختياري أو ضروري) هذا هو الأظهر كما في عبق وشب، وفي ح: قصر الوقت على الاختياري قوله: (إعطاء لسائر الأعضاء) أي أعضاء الوضوء، وقوله حكم ما تحت الخف أي وهي التي تعذر نزعها فلما تعذر نزعها صارت متعذرة الغسل وحيث صارت متعذرة الغسل صارت الأعضاء كلها كأنها متعذرة الغسل فلذا قيل إنه يتيمم. قوله: (وتعذر بعض الأعضاء) أي وهي الرجل التي تعذر نزع خفيها وهذا توضيح لما قبله قوله: (فيجمع بين مسح وغسل) انظر لو قلنا بالقول الثاني واحتاج لطهارة أخرى قبل نقض الطهارة الأولى فهل يلبس المنزوعة ويمسح عليها أو كيف الحال؟ والظاهر الأول قوله: (ما تحت الحائل) أي وهو الخف الذي تعذر نزعه والجبيرة (قوله مسح كالجبيرة) أي مسح على ما عسر نزعه ويغسل الرجل الأخرى التي نزع خفها فيجمع بين الغسل والمسح كالجبيرة قوله: (والأظهر اعتبار القيمة بحال الخف) أي فإن كانت قيمته في ذاته قليلة مزق ولو كانت كثيرة بالنسبة للابس وإن كانت قيمته في ذاته كثيرة فلا يمزق وإن كانت قليلة بالنسبة للابس، وقيل إن قيمة الخف تعتبر بالنسبة لحال اللابس قوله: (لأجل غسلها) أي لأجل غسل الجمعة، واعلم أنه يطالب بنزعه كل من يخاطب بالجمعة ولو ندبا كما قاله الجيزي ثم ظاهر التعليل قصر الندب على من أراد الغسل بالفعل، ويحتمل ندب نزعه مطلقا إذ لا أقل من أن يكون وضوؤه للجمعة عاريا عن الرخصة قاله زروق. فإن قلت: لم لم يسن نزعه كل جمعة لم يسن له غسلها لان الوسيلة تعطي حكم المقصد. قلت: سنة الغسل لمن لم يكن لابسا خفا وإلا كان مندوبا كذا قال بعض لكن هذا يتوقف على نقل اه شيخنا، والأقرب حمل الندب في كلام المصنف على مطلق الطلب (قوله لأنها إن حضرت) أي لصلاة الجمعة. قوله: (وكذا يندب نزعه كل أسبوع) أي مراعاة للإمام أحمد قوله: (أي إن لم ينزعه يوم الجمعة إلخ) أي وأما لو نزعه يوم الجمعة فلا يطالب بنزعه تمام الأسبوع من لبسه قوله: (ووضع يمناه) أي ويجدد الماء لكل رجل كما في مختصر الواضحة انظر بن قوله: (أو اليسرى فوقها واليمنى تحتها) أي ويمرهما لكعبيه وقوله تأويلان الأول لابن شبلون والثاني لابن أبي زيد والأرجح منهما الثاني كما في ح وغيره قوله: (أي ندب الجمع بينهما) قد أخرج هذا
(١٤٦)