حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٤٦
إلخ قوله: (ومسح الأسفلين) عطف على قوله: غسل الرجلين في الأولى. وقوله في الثانية أي وهي ما إذا نزع الأعليين بعد مسحهما قوله: (في الرابعة) أي وهي ما إذا نزع أحد الأعليين بعد مسحها (قوله فيبني بنية) أي فإذا لم يبادر للأسفل بنى بنية إن نسي مطلقا أي طال أو لم يطل أي أنه يبني على ما قبل الرجلين ويغسلهما بنية مطلقا قوله: (وإن عجز) أي ويبني على ما قبل الرجلين إن عجز ما لم يطل وكذا إن كان عامدا على ما مر قوله: (وإن نزع رجلا) قال بن: يصح فرضه فيمن كان على طهارة وأراد نزعهما ليغسل رجليه ويصح فرضه فيمن كان على غير طهارة وأراد نزعهما ليتوضأ ويغسل رجليه اه‍ قوله: (فلم يقدر عليه) أي لا بنفسه ولا بغيره كما قال شيخنا قوله: (وضاق الوقت الذي هو فيه من اختياري أو ضروري) هذا هو الأظهر كما في عبق وشب، وفي ح: قصر الوقت على الاختياري قوله: (إعطاء لسائر الأعضاء) أي أعضاء الوضوء، وقوله حكم ما تحت الخف أي وهي التي تعذر نزعها فلما تعذر نزعها صارت متعذرة الغسل وحيث صارت متعذرة الغسل صارت الأعضاء كلها كأنها متعذرة الغسل فلذا قيل إنه يتيمم. قوله: (وتعذر بعض الأعضاء) أي وهي الرجل التي تعذر نزع خفيها وهذا توضيح لما قبله قوله: (فيجمع بين مسح وغسل) انظر لو قلنا بالقول الثاني واحتاج لطهارة أخرى قبل نقض الطهارة الأولى فهل يلبس المنزوعة ويمسح عليها أو كيف الحال؟ والظاهر الأول قوله: (ما تحت الحائل) أي وهو الخف الذي تعذر نزعه والجبيرة (قوله مسح كالجبيرة) أي مسح على ما عسر نزعه ويغسل الرجل الأخرى التي نزع خفها فيجمع بين الغسل والمسح كالجبيرة قوله: (والأظهر اعتبار القيمة بحال الخف) أي فإن كانت قيمته في ذاته قليلة مزق ولو كانت كثيرة بالنسبة للابس وإن كانت قيمته في ذاته كثيرة فلا يمزق وإن كانت قليلة بالنسبة للابس، وقيل إن قيمة الخف تعتبر بالنسبة لحال اللابس قوله: (لأجل غسلها) أي لأجل غسل الجمعة، واعلم أنه يطالب بنزعه كل من يخاطب بالجمعة ولو ندبا كما قاله الجيزي ثم ظاهر التعليل قصر الندب على من أراد الغسل بالفعل، ويحتمل ندب نزعه مطلقا إذ لا أقل من أن يكون وضوؤه للجمعة عاريا عن الرخصة قاله زروق. فإن قلت: لم لم يسن نزعه كل جمعة لم يسن له غسلها لان الوسيلة تعطي حكم المقصد. قلت: سنة الغسل لمن لم يكن لابسا خفا وإلا كان مندوبا كذا قال بعض لكن هذا يتوقف على نقل اه‍ شيخنا، والأقرب حمل الندب في كلام المصنف على مطلق الطلب (قوله لأنها إن حضرت) أي لصلاة الجمعة. قوله: (وكذا يندب نزعه كل أسبوع) أي مراعاة للإمام أحمد قوله: (أي إن لم ينزعه يوم الجمعة إلخ) أي وأما لو نزعه يوم الجمعة فلا يطالب بنزعه تمام الأسبوع من لبسه قوله: (ووضع يمناه) أي ويجدد الماء لكل رجل كما في مختصر الواضحة انظر بن قوله: (أو اليسرى فوقها واليمنى تحتها) أي ويمرهما لكعبيه وقوله تأويلان الأول لابن شبلون والثاني لابن أبي زيد والأرجح منهما الثاني كما في ح وغيره قوله: (أي ندب الجمع بينهما) قد أخرج هذا
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541