(قوله يأتي مفهومه) أي في قوله فلا يمسح واسع يستقر القدم فيه قوله: (بطهارة ماء) أي أنه لا يمسح عليه إلا إذا لبسه بعد طهارة مائية وهي تشمل الوضوء والغسل كما في الطراز قائلا: وزعم بعض المتأخرين أنه لا يمسح عليه إذا لبسه بعد طهارة الغسل وهذا غفلة انظر ح قوله: (لا غير متطهر) أي لا إن لبسه غير متطهر أو لبسه على طهارة ترابية قوله: (عما إذا ابتدأ برجليه) أي بغسلهما أو رجلا أي أو غسل رجلا قوله: (أو معنى) عطف على حسا قوله: (بلا ترفه) أي وأما إذا لبسه للترفه كلبسه لمنع برغوث أو لمشقة الغسل أو لابقاء حناء مثلا لغير دواء فلا يمسح عليه قوله: (وأولى خوف شوك أو عقرب) تبع الشارح في ذلك على الأجهوري قال بن: فيه نظر لنقل ابن فرحون عن ابن رشد أنه لا يمسح لابسهما لخوف عقارب وأقره وجزم به الشيخ سالم. والحاصل أنه إذا لبسه خوف عقرب فقال عج يمسح لان هذا ليس ترفها إذ هو أولى من لبسه لاتقاء حر أو برد وهو ظاهر، وقال السنهوري لا يمسح ونقله ابن فرحون عن ابن رشد قوله: (والمعتمد أن العاصي بالسفر) أي كالآبق والعاق وقاطع الطريق قوله: (مع جعل إحدى البائين سببية والأخرى للمصاحبة) أي فرارا من تعلق حرفي جر متحدي المعنى بعامل واحد والمعنى رخص مسح خف ترخيصا مصاحبا لاشتراط جلد أي لاشتراط الشارع ذلك بسبب طهارة أو رخص مسح خف بسبب اشتراط جلد مع طهارة إلخ قوله: (في محل الحال) أي فهي متعلقة بمحذوف قوله: (ويحتمل أن باء بطهارة بمعنى على) أي وأما باء بشرط فهي متعلقة برخص أو بمسح على أنها للسببية قوله: (ولم يرتبها) أي المفاهيم التي ذكرها. وقوله: على ترتيب محترزاتها أي الشروط المذكورة أولا. قوله: (فلا يمسح واسع إلخ) سكت عن الضيق، وفي حاشية شيخنا على خش نقلا عن شيخه الشيخ الصغير أنه متى ما أمكن لبسه مسح لكنه خالف ذلك في حاشيته على عبق فذكر أنه لا يمسح عليه حيث كان لا يمكنه تتابع المشي فيه وهو الظاهر قوله: (ولا يمسح مخرج قدر ثلث القدم) حاصل فقه المسألة أن الخف المقطع لا يمسح عليه إذا انقطع منه ثلث القدم سواء كان القطع منفتحا أو كان ملتصقا فإن كان القطع أقل من ثلث القدم مسح إن كان ملتصقا أو كان منفتحا صغر لا إن كان كبيرا، وما ذكره المصنف من تحديد الخرق المانع للمسح بثلث القدم فأكثر سواء كان منفتحا أو ملتصقا هو ما لابن بشير وجده في المدونة بجل القدم، وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص وحده العراقيون بما يتعذر معه مداومة المشي لذوي المروءة وعول ابن عسكر في عمدته على القولين الأخيرين، انظر شب والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد (قوله فلا يمسح) أي لان هذا من باب الشك في الشرط وهو مضر قوله: (بل دونه) أي بل يمسح مخرق دون الثلث أي على ما لابن بشير في تحديد الخرق المانع من المسح، وعلى مخرق خرقه دون جل القدم على ما للمدونة وعلى المخرق الذي لا يتعذر فيه مداومة المشي لذوي المروءات على ما للعراقيين. قوله: (وعدمه)
(١٤٣)