به رفع الحدث فقط بل ولو نوى ذلك مع نية إزالة الوسخ لانسحاب نية الوضوء قوله: (لا إن نوى) أي بغسله إزالة وسخ فقط فإنه لا يجزئه كما أنه لا يصلي بالخف إذا مسح عليه وهو ناو أنه إذا حضرت الصلاة نزعه وغسل رجليه، وأما إذا نوى حين مسحه أنه ينزعه بعد الصلاة به فإنه لا يضر كما في ح (قوله وكره تكراره) أي المسح أي فليس الضمير عائدا على الخف لئلا ينافي قوله وخف ولو على خف، وقوله وكره تكراره أي في وقت واحد لا في أوقات، فلا يعارضه قوله وندب نزعه كل جمعة ومحل كراهة التكرار إذا كان بماء جديد وإلا فلا كراهة قوله: (لم يجدد للعضو) أي للرجل الذي حصل الجفاف في مسحها وكمل مسحها من غير تجديد قوله: (أي انتهى حكمه) أي وليس المراد أن المسح بطل نفسه وإلا لزم بطلان ما فعل به من الصلاة ولا قائل بذلك والمراد بحكمه صحة الصلاة به قوله: (بغسل وجب) ظاهر المصنف أنه لا يبطل إلا بالغسل الواجب بالفعل وأنه لا يبطل بمجرد حصول موجبه من جماع أو خروج مني أو حيض أو نفاس وليس كذلك. وأجيب بأن في الكلام حذف مضاف أي بموجب غسل وجب، ولو قال المصنف: وبطل بموجب غسل كان أولى، ويترتب على بطلانه بما ذكر أنه لا يمسح لوضوء النوم وهو جنب قوله: (قدر ثلث القدم) أي على ما لابن بشير أو قدر رجل القدم على ما في المدونة، أو المراد بالكثير ما يتعذر معه مداومة المشي كما للعراقيين قوله: (فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه) أي لان الخرق الكثير بمجرده يبطل المسح لا الطهارة فإن لم يبادر وتراخى نسيانا أو عجزا بنى وغسل رجليه مطلقا، وإن كان عمدا بنى ما لم يطل فإن طال ابتدأ الوضوء قوله: (قطعها) أي وبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ويبتدئ الصلاة من أولها. قوله: (وبطل المسح) أي لا الطهارة بنزع أكثر رجل لساق خفه فإذا وصل جل القدم لساق الخف فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء ما لم يتراخ عمدا وبطل، وقول عج: إذا نزع أكثر الرجل لساق الخف فإنه يبادر لردها ويمسح بالفور غير ظاهر إذ بمجرد نزع أكثر الرجل تحتم الغسل وبطل المسح انظر طفي. قوله: (وهو) أي ساق الخف ما ستر ساق الرجل وقوله مما فوق الكعبين بيان لساق الرجل. قوله: (وأولى كل القدم) أي وأولى إذا صار كل القدم في الساق قوله: (كما هو نص المدونة) حاصله أن المدونة قالت: وبطل المسح بنزع كل القدم لساق الخف، قال الجلاب: والأكثر كالكل، قال عج: والأظهر أنه مقابل للمدونة، وقال الحطاب: إنه تفسير لها أي مبين للمراد منها بأن تقول: ومثل الكل الأكثر قوله: (ولا يبطله إلا نزع كل القدم) أي لأنه هو الذي نصت عليه المدونة وكذلك ابن عرفة وهذا بناء على ما قاله عج من أن كلام الجلاب مقابل للمدونة (قوله خلافا لمن قاس) أي وهو ابن الجلاب كما علمت قوله: (لا العقب) عطف على أكثر رجل كما أشار له الشارح لا على رجل لأنه يصير المعنى وينزع أكثر رجل لساق خفه لا أكثر العقب فيقتضي أنه إذا نزع العقب لساق الخف فإنه يبطل وليس كذلك وإن كان يمكن أن يقال إنه مفهوم موافقة قوله: (في غير أفعال القلوب) هذا سبق قلم والصواب إسقاطه وذلك لان توالي التثنيتين ممتنع لما فيه من الثقل مطلقا حتى في أفعال القلوب كما قاله بن. قوله: (في الأولى) أي ما إذا نزع الخفين بعد المسح عليهما قوله: (وكذا الثالثة) أي وهي ما إذا نزع أحد الخفين المنفردين بعد مسحهما قوله: (بل ينزع إلخ) الأولى التفريع بالفاء على قوله: وكذا الثالثة. قوله: (لئلا يجمع إلخ) علة لمحذوف أي ولا يغسل الرجل التي نزع الخف منها ومسح الأخرى لئلا
(١٤٥)