(قوله ويصح عطفه) أي عطف قرضه على ثمن أي وعلى هذا فالضمير في قرضه للثمن لا للماء وذلك لأنه يلزمه قرضة وقبول قرضه مطلقا كان غنيا ببلدة أم لا، هذا ويصح عطفه أيضا على هبة سواء جعل الضمير للماء أو للثمن أي لزمه قبول قرض الماء وقبول قرض ثمنه إذا كان مليا ببلده. والحاصل أن الأوجه خمسة لأنه إما مرفوع عطفا على موالاته والضمير إما للثمن أو للماء أي لزم قرض الماء أو قرض ثمنه إذا كان مليا ببلده وإما مجرور عطفا على هبة، والضمير إما للماء أو للثمن أي لزم قبول قرض الماء وإن لم يظن الوفاء لكونه غير ملئ أو قبول قرض الثمن إن ظن وفاء الثمن فهذه أربعة، وإما بالجر عطفا على ثمن والضمير للثمن لا غير أي لا يلزم قبول قرض الثمن ويفيد بما إذا كان معدما ببلده. وحاصلها أنه يلزمه اقتراض الماء ويلزمه قبول قرضه وإن لم يظن الوفاء ويلزمه اقتراض الثمن وقبول قرضه إذا كان يرجو وفاءه وإلا فلا يلزمه ذلك قوله: (هذا إذا كان يأخذه نقدا) أي هذا إذا كان يأخذه بالثمن المعتاد في ذلك المحل نقدا قوله: (بذمته) أي دينا في ذمته قوله: (إن كان مليا ببلده مثلا) أي أو لم يكن مليا ببلده لكن له قدرة على الوفاء من عمل يده قوله: (ولو درهما) أي ولو زاد على الثمن المعتاد في ذلك المحل درهما قوله: (وقال عبد الحق يشتريه) أي يلزمه شراؤه وإن زيد عليه في الثمن المعتاد مثل ثلثه فإن زيد عليه أكثر من الثلث لا يلزمه الشراء، قال اللخمي: محل الخلاف إذا كان الثمن له بال، أما لو كان بمحل لا بال لثمن ما يتوضأ به فيه كما لو كان ثمنه فلسا فإنه يلزمه شراؤه ولو زيد عليه في الثمن مثل ثلثيه اتفاقا قوله: (وهو محتاج له) أي لذلك الثمن المعتاد لأجل إنفاقه في سفره. قوله: (ولزم طلبه لكل صلاة) أي إذا انتقل من محل طلبه للصلاة الأولى إلى محل آخر أو بقي في محل طلبه أو لا ولكن ظن أو تحقق حدوث ماء أو شك في حدوثه، وأما لو بقي في محل طلبه أو لا ولم يظن أو شك في حدوث ماء فلا يلزمه الطلب لأنه قد تحقق فيما بعد الطلب الأول عدمه كما في بن نقلا عن ح. قوله: (حال توهم الوجود) أي كما أنه لا يلزمه الطلب إذا تحقق عدمه والحاصل أنه لا يلزمه الطلب إلا في ثلاث حالات: إذا تحقق وجوده في المكان الذي هو فيه أو ظن وجوده فيه أو شك في وجوده فيه وعدم وجوده فيه، ولا يلزمه الطلب في حالتين إذا توهم وجوده أو تحقق عدمه خلافا للمصنف في حالة التوهم وقواه عج، ومحل الخلاف إذا كان التوهم قبل الطلب بالكلية، وأما لو تحققه وطلبه فلم يجده ثم توهمه بعد ذلك فلا يلزمه طلبه اتفاقا كذا ذكره شيخنا قوله: (لا تحقق عدمه) المراد بالتحقق الاعتقاد الجازم لا التحقق في نفس الامر قوله: (وهو على أقل من ميلين) أي والطلب الذي لا يشق بالفعل الطلب الذي على أقل من ميلين، فإذا ظن أن الماء في محل على أقل من ميلين لزمه طلبه (قوله كما إذا كان على ميلين) أي كما إذا كان الماء الذي ظنه على ميلين فلا يلزمه الطلب ولو لم يشق لأنه مظنة المشقة قوله: (أي كما يلزمه الطلب) أي للماء من رفقة بأن يطلب منهم هبته له، والمراد بالرفقة الجماعة المصطحبون في السفر نزولا وارتحالا مع الارتفاق والانتفاع. قوله: (كأربعة وخمسة) قال شيخنا: الظاهر أن ما زاد على الخمسة للعشرة من القليلة وما زاد على العشرة فهو من الكثرة فيلحق بالأربعين قوله: (كانت حوله) أي بأن كانت بفناء بيته أو قريبة منه. وقوله: أو لا أي أو لم تكن حوله ولا قريبة منه لكن بحيث لا يشق عليه الطلب منهم لكونهم بينهم وبينه أقل من ميلين قوله: (أو حوله من كثيرة) أي أو كانت الجماعة القليلة حوله حال كونها من جماعة كثيرة فإنه يلزمه الطلب من تلك القليلة ولا
(١٥٣)