حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٤٩
وفي بن: لا معنى للحرمة هنا إذ الذي في المدونة وغيرها أنه لا إعادة عليه في وقت ولا غيره أي لا يطالب بذلك ومقابله ما لابن عبد الحكم وابن حبيب يعيد أبدا انظر التوضيح اه‍. وعلى الأول فالظاهر أن الإعادة مكروهة مراعاة للقول الثاني تأمل. قوله: (وجنازة لم تتعين عليه بناء على سنيتها) أي وأما على القول بوجوبها فيتيمم لها هذا ظاهره وليس كذلك بل متى كانت غير متعينة عليه فلا يتيمم لها سواء قلنا أنها فرض كفاية أو سنة كفاية، وأما إن تعينت تيمم لها على القول بأنها فرض كفاية لا على القول بأنها سنة. والحاصل أنه على القول بالسنية لا يتيمم لها مطلقا تعينت أم لا، وعلى القول بالوجوب يتيمم لها إن تعينت وإلا فلا، فقول الشارح لم تتعين عليه لا مفهوم له قوله: (إن عدموا) أي الثلاثة وهم المريض والمسافر والحاضر الصحيح ماء كافيا أي مع قدرتهم على استعماله لو وجدوه. وقوله: إن عدموا إلخ أي جزما أو ظنا أو شكا أو وهما كما يفيده كلام المصنف الآتي قاله عج. وقوله: أو خافوا أي المسافر والصحيح وجمع باعتبار الافراد، وقوله: أو زيادته أي أو خاف المريض باستعماله زيادته أو تأخر برء فالضمير الأول عائد على ثلاثة والثاني على اثنين والثالث على واحد كذا قرر خش وطفي وهذا التقرير مبني على أن قوله أو زيادته عطف على قوله مرضا وسيأتي للشارح خلافه وأنه معمول لمحذوف وأنه من عطف الجمل وهو أحسن، ويصح عود الضمير في خافوا للثلاثة أيضا كالأول كما قال الشارح، أما عوده للمسافر والصحيح فظاهر، وأما عوده للمريض فالمراد أنه خاف حدوث مرض آخر غير الحاصل عنده قوله: (كافيا) أي لأعضاء الوضوء الواجبة وهي القرآنية بالنسبة للوضوء ولجميع بدنه بالنسبة لغسل الجنابة ولو كفى وضوءه. قوله: (أو غير مباح) أي أو وجدوا ماء كافيا لكنه غير مباح قوله: (من نزلة) بفتح النون كما قال شيخنا قوله: (أو خبر عارف) إلخ عطف على سبب أي أو استند في خوفه إلى خبر عارف بالطب ولو كافرا عند عدم المسلم العارف به كما قال شيخنا قوله: (لعدم القدرة إلخ) علة لتيمم الثلاثة إذا خافوا باستعمال الماء مرضا مع كونه موجودا (قوله والجملة) أي وهي قوله: أو خاف مريض زيادته، وقوله معطوفة على الجملة أي وهي قوله أو خافوا باستعماله مرضا. قوله: (وليس معطوفا) أي ليس قوله أو زيادته معطوفا على مرضا وذلك لان ضمير خافوا عائد على الثلاثة والمسافر والحاضر الصحيح لا يخافوا زيادة المرض إذ لا مرض عندهم (قوله والمراد بالخوف) أي بخوف المرض وخوف زيادته وخوف تأخر البرء قوله: (أو خاف مريد الصلاة الذي معه الماء) أي ويقدر على استعماله سواء كان حاضرا صحيحا أو مريضا أو مسافرا قوله: (عطش محترم) مثل العطش ضرورة العجن والطبخ قالوا فإن أمكن الجمع بقضاء الوطر بماء الوضوء فعل ما قاله في مج. قوله: (من آدمي معصوم) أي بالنسبة له وإن كان غير معصوم بالنسبة لغيره، وقوله: أو دابة أي مملوكة له أو لغيره وهذا بيان للمحترم وخرج بالمحترم غيره كالكلب الغير المأذون في اتخاذه والخنزير فلا يتيمم ويدفع الماء لهما بل يعجل قتلهما، فإن عجز عنه سقاهما وتيمم، ومثلهما الجاني إذا ثبت عند الحاكم جنايته وحكم بقتله قصاصا فلا يدفع الماء إليه ويتيمم صاحبه بل يعجل بقتله، فإن عجز عنه دفع الماء له
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541