الاجزاء بالنظر للأولية أي أنه يجزئه ذلك إذا ترك الوضوء ابتداء وإن كان خلاف الأولى وليس المراد أنه يتوضأ بعد الغسل، فإن ترك ذلك الوضوء أجزأه الغسل عنه مع ارتكابه خلاف الأولى كما فهم المعترض قوله: (ويجزئ غسل الجنابة) أي سواء كانت تلك الجنابة من جماع أو خروج مني أو من نزول دم حيض أو كانت ناشئة من نفاس، وأما لو كان الغسل غير واجب فلا يجزي عن الوضوء ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة. قوله: (فإن انغمس في ماء مثلا) أي والحال أنه لم يحصل منه وضوء وكذا إذا أفاض الماء على جسده ابتداء وذلك بنية رفع الأكبر ولم يستحضر الأصغر جاز له أن يصلي به، ونص ابن بشير والغسل يجزي عن الوضوء فلو اغتسل ولم يبدأ بالوضوء ولا ختم به لأجزأه غسله عن الوضوء لاشتماله عليه هذا إذا لم يحدث بعد غسل شئ من أعضاء الوضوء بأن لم يحدث أصلا أو أحدث قبل غسل شئ من أعضاء الوضوء، وأما إن أحدث بعد أن غسل شيئا منها فإن أحدث بعد تمام وضوئه وغسله فهذا كمحدث يلزمه أن يجدد وضوءه بنية اتفاقا وإن أحدث في أثناء غسله فهذا إن لم يرجع فيغسل ما غسل من أعضاء وضوئه قبل حدثه فإنه لا تجزيه صلاته، وهل يفتقر هذا في غسل ما تقدم من أعضاء وضوئه لنية أو تجزيه نية الغسل عن ذلك؟ فيه قولان للمتأخرين، فقال ابن أبي زيد يفتقر إلى نية. وقال أبو الحسن القابسي: لا يفتقر إلى نية وهذا الخلاف مبني على الخلاف في أنه هل يرتفع الحدث عن كل عضو بانفراده وهو المعتمد أو لا يرتفع عن كل عضو إلا بكمال الطهارة قوله: (بعد أن مر على أعضاء الوضوء إلخ) أي بأن لم يحصل منه حدث أصلا أو حصل قبل غسل شئ من أعضاء الوضوء قوله: (فإن حصل) أي الناقض بعد أن غسل أعضاء الوضوء كلها أو بعضها والحال أنه لم يتيمم غسله قوله: (فلا يصلي به) أي بذلك الغسل قوله: (فلا بد من إعادة الأعضاء) أي باتفاق ابن أبي زيد والقابسي. وقوله بنية أي عند ابن أبي زيد، وأما القابسي فيقول: نية الغسل تجزيه. قوله: (وإن تبين عدم جنابته) دل قوله وإن تبين على أنه كان حين الغسل معتقدا تلبسه بالجنابة فنوى الغسل وهو كذلك فإن تحقق عدم الجنابة واغتسل ونوى رفع الأكبر بدلا عن الأصغر الذي لزمه فإنه لا يجزيه لتلاعبه قوله: (ويجزي غسل الوضوء عن غسل محله) هذه المسألة عكس المتقدمة لان المتقدمة أجزأ فيها غسل الجنابة عن غسل الوضوء وهذه أجزأ فيها غسل الوضوء عن بعض غسل الجنابة. وقوله: غسل الوضوء الإضافة فيه حقيقية أي ويجزي غسل العضو المغسول في الوضوء وإطلاق الوضوء على غسل أعضائه في الطهارة الكبرى مجاز لأنه صورة وضوء وهو في الحقيقة جزء من الغسل الأكبر (قوله بأن ينوي عند غسل أعضائه إلخ) أي بأن كانت نيته هذه قبل الغسل أو بعده كما لو غسل غير أعضاء الوضوء بنية الأكبر ثم غسل بعد ذلك أعضاء الوضوء بنية الأصغر قوله: (وصلى به) أي وجاز له أن يصلي بذلك الغسل قوله: (عن مسحه) أي الوضوء قوله: (فإن ممسوح الوضوء) أي وهو الرأس (قوله ويجزي إن كان فرضه المسح) أي كما قال عبد السلام واعتمده شيخنا خلافا لبعض أشياخ ابن عبد السلام القائل بعدم الاجزاء ولا بد من إعادة مسحه في الغسل. قوله: (أي من الجنابة) أي من غسلها
(١٤٠)