حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٥٦
الأرض فصح التيمم عليه لذلك. قوله: (إذا لم يجد غيره إلخ) أي وأما مع وجود غيره مما يصح التيمم عليه فلا يصح التيمم على ذلك الطين هذا ظاهره كعبق، وفيه أن هذا مما يستغرب كيف يقال بصحته على الثلج ولو مع وجود غيره والحال أنه ليس من أجزاء الأرض وبصحته على الخضخاض إن لم يوجد غيره مع أنه من أجزاء الأرض فمقتضى القواعد العكس، والجواب أن مراد الشارح بقوله: إذا لم يجد غيره أي وأما إن وجد غيره فينبغي له أن لا يتيمم عليه لئلا يلوث ثيابه وإن كان تيممه عليه صحيحا فليس كلام الشارح على ظاهره، وحينئذ فالخضخاض كالثلج في صحة التيمم على كل وجد غيره أو لا كذا قرر شيخنا. قوله: (وجمع في المختصر) أي في مختصر ابن عبد الحكم بينهما فقال: يخفف يديه في حال وضعهما عليه ثم يجففهما بعد رفعهما عنه في الهواء قليلا اه‍. وكل منهما مستحب خوفا من تشويه الوجه لا واجب قوله: (غير نقد إلخ) وجه هذا التفصيل أن المعدن الذي لم يتصف بشئ من تلك الأوصاف لم يباين أجزاء الأرض فساغ التيمم عليه، وما اتصف بشئ من تلك الصفات مباين أجزاء الأرض فلم يجز التيمم عليه قوله: (كتبر ذهب إلخ) مثال للمنفي قوله: (حتى صار في أيدي الناس متمولا) أي يباع بالمال فخرج بذلك عن كونه من أجزاء الأرض والذهب والجوهر خرجا بسبب كونهما في غاية الشرف، ثم إن ظاهر المصنف عدم تيممه على معدن النقد والجوهر ولو ضاق الوقت ولم يجد سواه وهو ما يفيد ابن يونس والمازري، وذكر اللخمي وسند أنه يتيمم عليهما بمعدنهما ورجح جسد عج الأول ورجح ح الثاني فإذا كان الشخص في أرض كلها نقد وكان عادما للماء ولم يجد ما يتيمم عليه سقطت عنه الصلاة على الأول لأنه من أفراد قول المصنف الآتي وتسقط صلاة وقضاؤها بعدد ماء وصعيد ولا تسقط عنه على الثاني ويتيمم على النقد الموجود. قوله: (وملح) أي معدني لا إن كان مصنوعا مطلقا من نبات أو تراب كما هو ظاهر تمثيل المصنف به للمعدن، وهذا أظهر الأقوال الأربعة التي حكاها فيه ابن عرفة وهي جواز التيمم به مطلقا ولو مصنوعا نظرا لصورته، وعدم جواز التيمم عليه مطلقا، والجواز إن كان معدنيا لا مصنوعا، والجواز إن كان بأرضه وضاق الوقت، وأما ما في عبق من جواز التيمم عليه إن كان مصنوعا من تراب أو كان أصله ماء وجمد ومنع التيمم عليه إن كان مصنوعا من نبات كحلفاء فهو استظهار من عند نفسه قاله شيخنا قوله: (ورخام) أي وقيل إن الرخام لا يجوز التيمم عليه لأنه من المعادن النفيسة المتمولة الغالية الثمن و استظهره بعضهم، والخلاف في الرخام المستخرج من الأرض ولو دخلته صنعة النشر، وأما ما دخلته صنعة الطبخ فلا يجوز التيمم عليه قولا واحدا قوله: (فيجوز التيمم عليها بموضعها) أي لا إن نقلت وصارت في أيدي الناس متمولة كالعقاقير فلا يجوز التيمم عليها قوله: (وكذا الصحيح على الراجح) أي خلافا لمن قال: إن الصحيح يكره له ذلك والجواز خاص بالمريض قوله: (حائط لبن) أي التيمم على حائط لبن (قوله كثير) نعت لطاهر ونجس وذلك بأن لا يخلط بشئ أصلا أو يخلط بنجس أو طاهر قليل وهو ما دون الثلث. قوله: (وإلا لم يتيمم عليه) أي وإلا بأن كان الطوب محروقا أو مخلوطا بنجس أو طاهر كثير وهو الثلث لم يتيمم عليه، فعلمت أن ما دون الثلث مغتفر والثلث فما فوقه مضر في كل من الخلط الطاهر والنجس كذا قال بعضهم، وقال بعضهم: إن كان الخلط نجسا ضر الثلث لا ما دونه، وإن كان الخلط طاهرا فلا يضر، إلا إذا كان غالبا لا إن تساويا قوله: (ولو لم يجد غيره وضاق الوقت) أي خلافا للخمي حيث قال: إذا لم يجد غيره وضاق الوقت تيمم عليه وإلا فلا. قال بن: وكلام ح يقتضي أن الراجح ما قاله
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541