الأرض فصح التيمم عليه لذلك. قوله: (إذا لم يجد غيره إلخ) أي وأما مع وجود غيره مما يصح التيمم عليه فلا يصح التيمم على ذلك الطين هذا ظاهره كعبق، وفيه أن هذا مما يستغرب كيف يقال بصحته على الثلج ولو مع وجود غيره والحال أنه ليس من أجزاء الأرض وبصحته على الخضخاض إن لم يوجد غيره مع أنه من أجزاء الأرض فمقتضى القواعد العكس، والجواب أن مراد الشارح بقوله: إذا لم يجد غيره أي وأما إن وجد غيره فينبغي له أن لا يتيمم عليه لئلا يلوث ثيابه وإن كان تيممه عليه صحيحا فليس كلام الشارح على ظاهره، وحينئذ فالخضخاض كالثلج في صحة التيمم على كل وجد غيره أو لا كذا قرر شيخنا. قوله: (وجمع في المختصر) أي في مختصر ابن عبد الحكم بينهما فقال: يخفف يديه في حال وضعهما عليه ثم يجففهما بعد رفعهما عنه في الهواء قليلا اه. وكل منهما مستحب خوفا من تشويه الوجه لا واجب قوله: (غير نقد إلخ) وجه هذا التفصيل أن المعدن الذي لم يتصف بشئ من تلك الأوصاف لم يباين أجزاء الأرض فساغ التيمم عليه، وما اتصف بشئ من تلك الصفات مباين أجزاء الأرض فلم يجز التيمم عليه قوله: (كتبر ذهب إلخ) مثال للمنفي قوله: (حتى صار في أيدي الناس متمولا) أي يباع بالمال فخرج بذلك عن كونه من أجزاء الأرض والذهب والجوهر خرجا بسبب كونهما في غاية الشرف، ثم إن ظاهر المصنف عدم تيممه على معدن النقد والجوهر ولو ضاق الوقت ولم يجد سواه وهو ما يفيد ابن يونس والمازري، وذكر اللخمي وسند أنه يتيمم عليهما بمعدنهما ورجح جسد عج الأول ورجح ح الثاني فإذا كان الشخص في أرض كلها نقد وكان عادما للماء ولم يجد ما يتيمم عليه سقطت عنه الصلاة على الأول لأنه من أفراد قول المصنف الآتي وتسقط صلاة وقضاؤها بعدد ماء وصعيد ولا تسقط عنه على الثاني ويتيمم على النقد الموجود. قوله: (وملح) أي معدني لا إن كان مصنوعا مطلقا من نبات أو تراب كما هو ظاهر تمثيل المصنف به للمعدن، وهذا أظهر الأقوال الأربعة التي حكاها فيه ابن عرفة وهي جواز التيمم به مطلقا ولو مصنوعا نظرا لصورته، وعدم جواز التيمم عليه مطلقا، والجواز إن كان معدنيا لا مصنوعا، والجواز إن كان بأرضه وضاق الوقت، وأما ما في عبق من جواز التيمم عليه إن كان مصنوعا من تراب أو كان أصله ماء وجمد ومنع التيمم عليه إن كان مصنوعا من نبات كحلفاء فهو استظهار من عند نفسه قاله شيخنا قوله: (ورخام) أي وقيل إن الرخام لا يجوز التيمم عليه لأنه من المعادن النفيسة المتمولة الغالية الثمن و استظهره بعضهم، والخلاف في الرخام المستخرج من الأرض ولو دخلته صنعة النشر، وأما ما دخلته صنعة الطبخ فلا يجوز التيمم عليه قولا واحدا قوله: (فيجوز التيمم عليها بموضعها) أي لا إن نقلت وصارت في أيدي الناس متمولة كالعقاقير فلا يجوز التيمم عليها قوله: (وكذا الصحيح على الراجح) أي خلافا لمن قال: إن الصحيح يكره له ذلك والجواز خاص بالمريض قوله: (حائط لبن) أي التيمم على حائط لبن (قوله كثير) نعت لطاهر ونجس وذلك بأن لا يخلط بشئ أصلا أو يخلط بنجس أو طاهر قليل وهو ما دون الثلث. قوله: (وإلا لم يتيمم عليه) أي وإلا بأن كان الطوب محروقا أو مخلوطا بنجس أو طاهر كثير وهو الثلث لم يتيمم عليه، فعلمت أن ما دون الثلث مغتفر والثلث فما فوقه مضر في كل من الخلط الطاهر والنجس كذا قال بعضهم، وقال بعضهم: إن كان الخلط نجسا ضر الثلث لا ما دونه، وإن كان الخلط طاهرا فلا يضر، إلا إذا كان غالبا لا إن تساويا قوله: (ولو لم يجد غيره وضاق الوقت) أي خلافا للخمي حيث قال: إذا لم يجد غيره وضاق الوقت تيمم عليه وإلا فلا. قال بن: وكلام ح يقتضي أن الراجح ما قاله
(١٥٦)