المشتري إذا كان في مسكن يملكه أو بكراء ولم يخله لأجل انتفاعه بالأخرى، وإن كان سكناه في كراء فأخلاها أو أكراها لم يجز أن يكون الثاني بغير كراء اه. وقد تقدم في كلام ابن محرز أنه إن سكن أدى الأجرة. ثم قال اللخمي: وكذلك الدابة إن كان اختارها فيما لا تستأجر له جاز بغير عوض، وإن كان فيما يستأجر له ولم تختبر مدة لم يجز إلا بعوض.
والعبد على ثلاثة أوجه: عبد خدمة وعبد صناعة وعبد خراج، فعبد الخدمة لا تكون له أجرة وإن كان ذا صنعة ويقدر المشتري على معرفتها وهو عند سيده فعل ذلك وإلا عمل عند المشتري وتكون عليه الأجرة لذلك إلا نحوا من اختباره الشئ اليسير الذي لا تكون له أجرة، وإن كان من عبيد الخراج وأراد المشتري معرفة كسبه كل يوم كان للمشتري أن يبعثه في مثل ذلك ويكون ما يكسبه للبائع، وإن دخل على أنه للمشتري لم يجز، وإذا ثبت العوض عن هذه الأشياء سكنى أو غيرها فإنه ينبغي أن يكون العوض معلوما، فإن قبل المشتري بعد انقضاء الأمد كان للبائع الثمن والأجرة، وإن قبل بعد مضي بعض ذلك الأمد كان له من الأجرة بقدر ما انتفع وسقط ما سواه اه والله أعلم. ص: (ورد في كالغد) ش: هو كقوله في المدونة: وإن كان بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار أو كالغد وقرب ذلك فذلك له.
قال أبو الحسن: يعني بالقرب اليوم واليومين والبعيد ثلاثة أيام اه.
فرع: قال في المدونة: ولو شرط إن لم يأت المبتاع قبل مغيب الشمس من آخر أيام الخيار لزم البيع لم يجز. أرأيت إن مرض المبتاع أو حبسه سلطان كان يلزم البيع. قال ابن يونس: قال ابن القاسم في كتاب محمد: ويفسخ البيع وإن فات الاجل الذي يجب به البيع.
ابن يونس عن القابسي: هذه المسألة تحمل على اختلاف قول مالك فيمن باع سلعة وشرط إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وإلا فلا بيع بينهما فقد قال فيها في آخر تأويله: إنه يفسخ البيع وإن أسقط الشرط ورآه بيعا فاسدا. فالذي قاله محمد في هذه المسألة جار على هذا القول، ويحتمل أن يجري فيها الاختلاف كما جرى في هذه. وفرق بينهما بعض الناس بأن البيع في هذه المسألة لم يتم فوجب فسخه، وفي تلك تم فوجب إسقاط الشرط. ابن يونس:
والصواب أن المسألتين سواء ويدخلها الاختلاف اه. قلت: وإذا كان كذلك فالمشهور في