مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٩٠
يونس: ولو قطعت ولم توجد لكان عليه قيمتها يوم الحكم لأنها في ذمته إلى يوم تحاكمه فيها ويقضى عليه فيها، ولا يجوز له أن يعطيه قيمتها يوم دفعها إليه لأنها لو فسدت فوجدها لم يكن عليه إلا مثلها، فوجب أن يكون عليه قيمتها يومئذ. وقال اللخمي في كتاب الصرف: ولو قطعت ولم توجد كان قيمتها يوم انقطعت إن كان الدين حالا، وإن كانت إلى أجل فانقطعت قبل الاجل كان له قيمتها يوم يحل الاجل ولم ينظر إلى قيمتها يوم انقطعت لأنه لم يكن توجه له قبل الاجل طلب، وإن أخره بعد الاجل أجلا ثانيا كان عليه قيمتها يوم حلول الأجل الأول لأن بالقيمة وجب التأخير. الشيخ: فانظر على هذا إذا وجبت الشفعة بسكة قديمة فلم توجد. وعلى قول ابن يونس يكون على الشفيع قيمتها يوم الحكم بالشفعة، وعلى قول اللخمي يوم انقطعت، وقول ابن يونس أصوب، وكذلك المشهور على هذا. وقوله في المدونة: إنما لك عليه نقد الفلوس يعني سكة الفلوس اه‍. وذكر ابن أبي زيد مسألة الرهون في كتاب الصرف فقال: ومن الرهون ومن استقرضته دراهم فلوس وهو يوم قبضها مائة بدرهم ثم صارت مائتين لم ترد إليه إلا عدة ما قبضت وشرطكما غير ذلك باطل انتهى. فقول المصنف: أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم هذا اختيار اللخمي وابن محرز وعليه اقتصر ابن الحاجب وغيره، ومقابله قول ابن يونس: إن عليه قيمتها يوم الحكم، واختاره أبو إسحاق التونسي وأبو حفص. وقال أبو الحسن في كتاب الرهون: وهو الصواب. وقال البرزلي: هو ظاهر المدونة وسيأتي كلامه. والعجب من الشيخ ابن عرفة فإنه لم يعز هذا إلا لنقل ابن بشير، وعزاه المصنف " في التوضيح لبعض الشيوخ.
فرع: قال أبو الحسن في كتاب الرهون: وكذا لو كانت السكة أولا بغير ميزان ثم حدث الميزان فله المتعارف من تلك السكة قبل حدوث الميزان، فإن جهل مقدار ذلك كان كمسألة آخر كتاب الصلح فيمن له عليه دراهم نسيا مبلغها جاز أن يصطلحا على ما شاءا من ذهب أو ورق، فإن أبيا أعرض عنهما الحاكم حتى يصطلحا اه‍. ومسألة الصلح في بابها والله أعلم.
فرع: قال البرزلي: حكى ابن يونس عن بعض القرويين إذا أقرضه دراهم فلم يجدها بالموضع الذي هو به الآن أصلا فعليه قيمتها بموضع ما أقرضه إياها يوم الحكم لا يوم دفعها إليه. قال البرزلي: لأنها إنما تجب له حينئذ فإذا فقدت وجبت قيمتها يومئذ لأنه وقت يقضى بها. ثم قال: ونزلت مسألة من هذا المعنى وهي من تسلف دراهم فلوسا أو نقرة بالبلاد المشرقية ثم جاء مع المقرض إلى بلد المغرب ووقع الحكم بأنه يلزمه قيمتها في بلدها يوم الحكم وهذا نحو ما تقدم لابن يونس وأبي حفص وظاهر المدونة في الرهون. وعلى القول الآخر يلزمه قيمتها في بلدها يوم فقدت وقطعت، ويكون حينئذ
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست