مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٨٧
وله قول آخر قبل هذا في إجازته: وهو أحسن اه‍. وقال في أواخر كتاب السلم الأول من المدونة: وإن أسلمت في محمولة أو سمراء أو شعير أو سلت أو قرضت ذلك فلا بأس أن تأخذ بعض هذه الأصناف قضاء عن بعض مثل المكيلة إذا حل الاجل وهو بدل جائز، وكذلك أجناس التمر ولا يجوز ذلك كله قبل محل الاجل في بيع ولا قرض. قال أبو الحسن: وقد تقدم لابن القاسم قول بإجازته من قرض قبل الاجل. سحنون: وهو أحسن إن
(١٨٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، التمر (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست