قال المصنف، وأما إن كان التعامل بالعدد فجائز أن يقضى مثل العدد الذي عليه ولو كان أزيد في الوزن. قال في التوضيح لما ذكر قوله (ص): إن خيار الناس أحسنهم قضاء، ولهذا أجاز أصحابنا ذلك إذا كان التعامل بالعدد لمن استسلف عشرة دراهم ناقضة أو أنصافا أن يقضيه عشرة دراهم كاملة بغير خلاف اه.
قلت: وأصل المسألة في المدونة قال في كتاب الصرف: وإن أسلفت رجلا مائة درهم عددا ووزنها نصف درهم فقضاك مائة درهم وازنة على غير شرط جاز، وإن قضاك تسعين وازنة فلا خير فيه. ثم قال: وإن أقرشك مائة درهم وازنة عددا فقضيته خمسين درهما أنصافا جاز، ولو قضيته مائة درهم أنصافا ونصف درهم لم يجز وإن كانت أقل وزنا، وأصل قوله: إنك إذا استقرضت دراهم عددا فجائز أن تقضيه مثل عددها، كانت مثل وزن دراهمه أو أقل أو أكثر. ويجوز أن تقضيه أقل من عددها في مثل وزنها أو أقل إذا اتفقت العيون، فإن قضيته أقل من عددها في أكثر من وزنها أو قضيته أكثر من عددها في أقل من وزنها لم يجز اه. قال أبو الحسن في شرح المسألة الأولى: وهذا في بلد تجوز فيه الدراهم عددا، وأما في بلد لا تجوز فيه الدراهم إلا وزنا فلا يجوز بيعها ولا قرضها إلا وزنا، فيجوز حينئذ أن يقضيك عن مائة أنصافا خمسين درهما عددا مثل وزنها اه.