مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٦
يذكروا السؤال والجواب. وكذا قال ابن عرفة، ولهذا والله أعلم مشى المصنف على القول الأول ولم يجمعها مع مسألة السوم كما فعل ابن القاسم، فلا اعتراض عليه في عدم ذكر المسألة كما في المدونة. ولو قلنا: مشى على مذهب المدونة فلا اعتراض عليه أيضا ونقول:
تكلم على ما ينعقد به البيع ولم يتعرض إلى أنه وقع فيه إنكار، ومسألة المدونة تكلم فيها على ما إذا وقع إنكار لكن المحمل الأول هو الظاهر الراجح والله أعلم.
تنبيهات: الأول: إذا قال البائع: اشتر مني هذه السلعة بكذا أو خذها فيقول المشتري:
اشتريت أو قبلت أو فعلت ونحو ذلك، فهو بمنزلة قول المشتري: بعني سلعتك بكذا فيقول له البائع: بعتك. قاله ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب. فلو قال المصنف: وكبعني لكان أحسن.
الثاني: إذا قال المشتري: أتبيع سلعتك بكذا فقال له البائع: نعم أو بعتكها فقال المشتري: ما أردت الشراء، فهو كمسألة السوم الآتية كما صرح به ابن راشد في المذهب، وكما يفهم ذلك من كلام أبي إسحاق التونسي وأبي الحسن وغيرهما، بل هي أحرى بعدم اللزوم والله أعلم. ونص كلام أبي إسحاق بعد أن ذكر كلام المدونة: وأما الذي قال: بعني فالأشبه أنه لا رجوع له لأن لفظ بعني لفظ إيجاب فلعله إنما فهم منه أتبيعني على الاستفهام انتهى. ونص كلام أبي الحسن في أثناء كلامه على مسألة المدونة، وعن ابن محرز أن مسألة ابن القاسم مما يعارضها المذاكرون ويقولون: لا تشبه مسألة مالك لأن مسألة مالك قيل للبائع: بكم تبيع فقال: بكذا فتقديرها أبيعها في المستقبل، ومن قال يبيعها في المستقبل ما أوجب على نفسه بيعا بخلاف بعني فإنه لفظ إيجاب. وسئل عنها ابن الكاتب فقال: معنى قوله: بعني أتبيعني. أبو الحسن: وهذا الذي قاله ابن الكاتب محتاج إلى دلالة انتهى.
الثالث: قول المصنف: فيقول: بعتك يريد أو أعطيتك أو خذها أو قبلت أو نحو ذلك، وتقدم في لفظ المدونة فقال: قد فعلت ولذلك قال البساطي: لو قال المؤلف فيقول:
فعلت انتهى. وذكر القرطبي فتفسيره أن قوله دونكها بعشرة وبورك لك فيها أو سلمتها إليك مثل قوله خذها بعشرة انتهى.
الرابع: تقدم في كتاب النكاح كلام التوضيح في الفرق بين البيع على مذهب ابن القاسم في المدونة، وبين النكاح في أنه في النكاح يلزم بقوله زوجني فيقول فعلت ولو قال الزوج لا أرضى والله أعلم. ص: (وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما) ش: هو أيضا معطوف على ما في حيز المبالغة ويعني به أن البيع ينعقد في قول المشتري: ابتعت منك هذه السلعة بكذا أو اشتريتها أو أخذتها إذا صدر من الآخر الذي هو البائع في هذه
(١٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست