مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٣
الرضا وإن بمعاطاة) ش: وإنما بدأ بالكلام عليه لقلته أو لأنه أول الأركان في الوجود، ثم بعده يحصل تقابض العوضين. ولا يقال العاقد سابق عليه لأن الصيغة كلام أو فعل يصدر منه وهما صفة له وصفة الشئ متأخرة عنه لأنا نقول: إذا أمعنت النظر وجدت العاقد محل الركن ومحل الماهية أو محل ركنها كما يكون ركنا. قاله ابن عبد السلام. فالعاقد إنما يصح وصفة بذلك بعد صدور العقد منه فتأمله والله أعلم. ويعني أن الركن الأول الذي هو الصيغة التي ينعقد بها البيع هو ما يدل على الرضا من البائع ويسمى الايجاب، وما يدل على الرضا من المشتري ويسمى القبول، وسواء كان الدال قولا كقول البائع: بعتك وأعطيتك وملكتك بكذا وشبه ذلك، وقول المشتري: اشتريت وتملكت وابتعت وقبلت وشبه ذلك، أو كان فعلا كالمعاطاة وهي المناولة، قاله في الصحاح. وقال الشيخ زروق: هي أن يعطيه الثمن فيعطيه المثمن من غير إيجاب ولا استيجاب انتهى. لأن الفعل يدل على الرضا عرفا والمقصود من البيع إنما هو أخذ ما في يد غيرك بعوض ترضاه، فلا يشترط القول ويكفي الفعل كالمعاطاة. والدليل على أن حصول الرضا ركن في البيع قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * [البقرة:
188] فعلم من هذا أن الدال على الرضا المسمى بالايجاب والقبول تارة يكون قولا فلا كلام في انعقاد البيع به كما إذا قال البائع: بعتك بكذا وقال المشتري: اشتريت منك بكذا، فلا اختلف أن ذلك لازم لكل واحد منهما إن أجابه صاحبه بالامضاء والقبول في المجلس قبل التفرق. قاله ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب، ونقله ابن عرفة.
وتارة يكون فعلا واختلف فيه، فذهب مالك رحمه الله وجماعة إلى الاكتفاء بذلك، وذهب جماعة من أهل العلم إلا أنه لا ينعقد إلا بالقول. قال ابن رشد في المذهب: واتفق الفقهاء على انعقاده باللفظ الدال على الرضا، واختلفوا في انعقاده بالمعاطاة، فذهب مالك إلى انعقاده بها مطلقا ومنعه الشافعي مطلقا. وقال أبو حنيفة: ينعقد بها في المحقرات خاصة وإليه مال الغزالي انتهى. واحتج الشافعية بأن الفعل لا دلالة بالوضع فلا ينعقد به البيع، واحتج المالكية بما تقدم من أن الأفعال وإن انتفت منها الدلالة الوضعية ففيها دلالة عرفية وهي كافية إذ المقصود من التجارة إنما هو أخذ ما في يد غيرك بدفع عوض عن طيب نفس منكما فتكفي دلالة العرف في ذلك على طيب النفس والرضا بقول أو فعل وإن كان ذلك الفعل معاطاة.
ولما كان الفعل مختلفا في انعقاد البيع به نبه على ذلك المصنف بقوله: وإن بمعاطاة يعني أن الدلالة على الرضا يكفي فيها الفعل لأنه يدل على الرضا في كثير من الأمور دلالة عرفية، وإن كان ذلك الفعل معاطاة وعلم من هذا أن بيع المعاطاة المحضة العاري عن القول من الجانبين لا بد فيه من حضور الثمن والمثمن ولذا قال ابن عرفة أثناء
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست