مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٩٦
قال في الوسط والكبير أي ولو كان الاعتكاف منذورا، وهذا محل الخلاف الذي نقله ابن الحاجب. وقال في الصغير: ولو نذر أي الصوم وليس هو المراد، ومقابل المشهور أن المنذور لا يكفي فيه مطلق الصوم فلا يصح في رمضان والله أعلم. ص: (ومسجد) ش: أي في صحته بمطلق مسجد أي مسجد مباح. قال ابن رشد: وأما الاعتكاف في مساجد البيوت فلا يصح عند مالك لرجل ولا امرأة خلاف قول أبي حنيفة في أن المرأة تعتكف في مسجد بيتها. انتهى.
من رسم مرض من سماع ابن القاسم.
فرع: قال البرزلي في نوازل ابن الحاج: يجوز الاعتكاف داخل الكعبة لأنه مسجد قال الله تعالى * (فول وجهك شطر المسجد الحرام) * ولقوله (ص) إلا المسجد.
ولجواز النافلة فيها. ولا يضر أن يرقى إليها بدرج كالمسجد يرقى إليه كذلك وهو جائز. قال البرزلي: فيه نظر لأن في البيت تحجيرا خاصا وهو غلقها في أكثر الأوقات وليس محلا للفرض على المشهور. وعلى القول بجواز الفرض فيها يجري على الخلاف في المقاصير المعدة لصلاة الجمعة للأمراء، وقد تقدم ذلك. وكذا عندي يجري الخلاف في صلاة الجمعة فيها أي على الكعبة على القول بجواز الفرض وعلى عدم الاجزاء والإعادة في الوقت لا تصح الجمعة فيها.
ومن هذا النظر بيت القناديل والصومعة وظهر المسجد وغير ذلك وفي الاعتكاف في بعضها خلاف. وكذلك صعود المنار والسطح. واختلف في الأذان والإقامة لأنه يمشي لمقدم المسجد . وكذا من في الكعبة لا بد من خروجه منها، والصلاة خارجها على مذهب من يمنع الفرض.
وعلى قول من لا يشترط المسجد وهو ابن لبابة والشافعي يصح الاعتكاف في الكعبة بالاطلاق، وظاهر القرآن أن للمسجد خصوصية في الاعتكاف لذكره فيه. ص: (وتجب به) ش: قال الشارح: الباء بمعنى مع والضمير عائد إلى الاعتكاف أي لمن فرضه الجمعة ونوى اعتكافا تجب فيه الجمعة أي قبل انقضاء زمنه بالجامع انتهى. فتقديره يدل على أن الباء بمعنى في وأن مجرورها عائد للاعتكاف على حذف مضاف أي به أي تجب في زمن اعتكافه.
ص: (وإلا خرج وبطل) ش: انظر لو لم يخرج هل يبطل الاعتكاف بعصيانه أو لا يبطل؟ غاية
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست