مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢١٩
فصل في مصارف الزكاة فرع: إذا لم يوجد إلا صنف واحد من الأصناف الثمانية فالاجماع على أنها تعطى لهم وتجزئ، وإذا اجتمعت الأصناف فالمذهب أنه لا يجب استيعابها بل لو أعطيت لصنف واحد أجزأ. نقله القرافي في الذخيرة. وقول ابن عرفة: صرفها في أحدها غير العامل مجزئ على إطلاق ابن الحاجب والشامل والقرافي وغيرهم. وسيأتي الكلام على ذلك في التنبيه الرابع في شرح قول المصنف: وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف والله أعلم. ص: (وصدقا إلا لريبة) ش: قال في الشامل: وصدق من ادعاهما أي الفقر والمسكنة إلا لريبة وبين ذهاب مال
(٢١٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست