مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٠٧
المعونة إجازته. ويؤخذ هذا من قول المصنف فيما تقدم كمرض أبويه وتأمله هل يصح الاخذ منه أو لا، والله أعلم. ص: (وترتبه للإمامة) ش: هذا أحد قولي سحنون وحكى في الاكمال عنه قولين: هذا، والقول الثاني الجواز، وعليه اقتصر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في الرسالة واللخمي. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: إنه المشهور. ص: (وإخراجه لحكومة إن لم يلد به) ش: قال في المدونة: وإن خرج يطلب حدا أو دينا أو أخرج فيما عليه من حد أو دين فسد اعتكافه، وقال ابن نافع عن مالك: إن أخرجه قاض لخصومة أو غيرها كارها فأحب إلي أن يبدئ اعتكافه وإن بنى أجزأه، ولا ينبغي له إخراجه لخصومة أو غيرها حتى يتم إلا أن يتبين له إنما اعتكف لددا فيرى فيه رأيه. انتهى من التهذيب إلا قوله لخصومة أو غيرها الثاني فإنه من ابن يونس. ص: (وجاز إقراء قرآن) ش: قال في الجلاب: ولا بأس أن يكتب في المسجد وأن يقرأ أو يقرئ غيره القرآن إذا كان في موضعه انتهى. ونقله الشارح وزاد ما نصه: يريد وإن كثر لأنه ذكر من الأذكار إلا أن يكون قاصد التعليم فلا انتهى. وكذا قيده في الشامل، وهذا التقييد غير ظاهر ولم يقيد به التلمساني في كلام الجلاب وجعل صاحب الطراز ما في الجلاب خلاف المذهب فإنه قال في شرح قوله في المدونة: ولا يشتغل في مجلس العلم وذلك بين لا يستحب له أن يتشاغل بتدريس العلم ولا يدرسه ولا بإقراء القرآن. وهو قول ابن حنبل. وفي التفريع: لا بأس أن يكتب في المسجد ويقرأ عليه القرآن إذا كان في موضع. وهو قول الشافعي. ووجه المذهب أن الاعتكاف عبادة شرع لها المسجد فلا يستحب له إقراء القرآن وتدريس العلم انتهى. وقال قبل ذلك: المعتكف دخل على التزام نوع من العبادات مما شرع له
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست