الباجي يلزمه عليه إذا مات أحدهما فإن تخلفه عنه مما يسخط الآخر ولا يرضاه ويعتقد أنه يفعل به كذلك فيسوؤه ذلك انتهى. وما ألزمه من خروجه لموت أحدهما ملتزم فإذا مات أحدهما والآخر حي فإنه يؤمر بالخروج لما يخشى من عقوق الحي وغضبه عليه. ونقل ابن عرفة كلام ابن رشد المتقدم ولم يتعقبه بشئ ونصه: وفي الموطأ لا يخرج لجنازتهما. ابن رشد: لأنه غير عقوق انتهى. ص: (وكمبطل صومه) ش: قال الشيخ بهرام في الكبير: قوله كمبطل صومه كالحيض والوطئ ليلا ونهارا عامدا أو ناسيا أو مغلوبا وكالاكل والشرب نهارا متعمدا.
قال في المدونة: فإن أفطر يوما ناسيا فليقضه واصلا باعتكافه، فإن أفطر يوما عامدا أو جامع في ليل أو نهار عامدا أو ناسيا أو قبل أو باشر أو لامس فسد اعتكافه وابتدأه فأوجب الاستئناف لجميعه مع العمد، لأن الاعتكاف لما كانت سنته التتابع نزل منزلة العبادة الواحدة التي إذا فسد جزؤها فسدت كلها بخلاف نسيان الاكل فإنه وجب معه القضاء متصلا بآخره لأنه يشبه المرض والحيض الذي ليس للمكلف فيه خبرة انتهى. وقال في الوسط: يريد كالحيض والوطء عامدا أو ناسيا أو مغلوبا وكالاكل والشرب نهارا متعمدا. وقاله كله في المدونة انتهى. وقال في الصغير: أي فيبطل الاعتكاف لبطلان شرطه انتهى. وقال البساطي: وكمبطل صومه إذ الصوم شرط ومبطل الشرط مبطل للمشروط. انتهى. ونحوه للأقفهسي. وأما ابن الفرات فنقل بعض كلام المدونة ولم يعرج على حل كلام المصنف، ولم ينبه ابن غازي على هذا الموضع وهو مشكل فإنه يقتضي أنه إذا بطل الصوم بأي مبطل بطل الاعتكاف. وكلام الشيخ بهرام في الشرح الصغير والبساطي والأقفهسي صريح في ذلك، وأما كلامه في الشرح الكبير والأوسط فكالمتدافع وكأنه والله أعلم سقط من كلام المصنف شئ وأصله: وكمبطل صومه عمدا بغير الجماع ومقدماته، قال ابن الحاجب: والجماع ومقدماته من القبلة والمباشرة وما في معناها مفسدة ليلا ونهارا ولو كانت حائضا. قال في التوضيح: قوله مفسدة أي عمدا لا سهوا أو غلبة. ثم قال ابن الحاجب: ويجب الاستئناف بجميعه بالمفسد عمدا ويجب القضاء بغيره والبناء. قال في التوضيح: يعني أن مفسد الاعتكاف إذا فعل على سبيل العمد مبطل لجميع الاعتكاف، لأنه لما كانت سنته التتابع تنزل بذلك منزلة العبادة الواحدة فلذلك كله يفسد صومه بفساد جزئه. وقوله وبغيره أي وإن لم يكن عمدا بأن كان سهوا أو غلبة فإنه يجب