مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٩١
صوم سنة بعينها. وقال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب الصيام: مسألة: وسئل عن امرأة جعلت على نفسها يوما سمته من الجمعة ما عاشت ثم نذرت بعد ذلك صيام سنة لأمر شكرت فيه، أترى عليها قضاء ذلك اليوم الذي كانت نذرته قبل نذر السنة إذا هي قضت السنة؟ قال: لا أرى عليها قضاء ذلك اليوم. قال ابن رشد: معناه أن السنة التي نذرت بعينها فلا تقضي اليوم الذي صامته بالنذر الواجب عليها، ولان رمضان التي صامته لفرضها، ومثل هذا في المدونة أنها لا تقضي رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام الذبح. وقال فيها: إن من نذر صيام ذي الحجة إن عليه أن يقضي أيام الذبح فحكى عبد الحق عن بعض شيوخه أن هذا الخلاف لا يدخل في شهر رمضان لأنه قد صامه. وحكى عن غيره أنه يدخل في ذلك وأن ذلك موجود لمالك في كتاب الأبهري. فعلى هذا يدخل الخلاف أيضا في هذه المسألة ويكون عليها قضاء اليوم الذي صامته لنذرها إذ لا فرق بين ما صامته لنذرها أو لفرضها، وأما لو كانت السنة التي نذرت لأمر شكرت فيه بغير عينها لكن عليها أن تصوم سنة كاملة سوى أيام نذرها وأيام صومها لفرضها قولا واحدا. انتهى والله أعلم. ص: (وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد) ش: قال في المدونة: ومن نذر صوم يوم قدوم فلان فقدم ليلا صام صبيحة تلك الليلة، وإن قدم نهارا وبيت الناذر الفطر فلا قضاء عليه، وإن نذر صوم يوم قدومه أبدا فقدم يوم الاثنين صام كل اثنين فيما يستقبل، ومنه نذر صوم يوم غد فإذا هو يوم الفطر أو يوم الأضحى وقد علم به أم لا فلا يصومه ولا قضاء عليه فيه. أبو الحسن: هذا على أحد قولي مالك فيمن نذر صوم ذي الحجة، وعلى القول الآخر عليه، وهذا إذا علم أنه يوم الفطر أو يوم الأضحى، أما إن لم يعلم فلا قضاء عليه. الشيخ: وفي العتبية فيمن حلف ليصومن غدا فإذا هو يوم الفطر أو يوم الأضحى لا شئ عليه لأنه إنما أراد صياما يثاب عليه
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست