مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٨٠
كتاب الزكاة فصل في أحكام الزكاة كتاب الزكاة باب تجب زكاة النعم الزكاة في اللغة النمو والبركة وزيادة الخير. يقال زكا الزرع إذا نما، وزكت النفقة إذا بورك فيها، وفلان زاك أي كثير الخير. ويطلق على التطهير قال الله تعالى * (قد أفلح من زكاها) * أي طهرها من الأدناس. ومناسبتها للمعنى الشرعي من حيث كونه سببا لنمو المال المخرج منه وطهرة للمخرج من الاثم. وفي الشرع قال ابن عرفة: الزكاة اسم جزء من المال شرطه لمستحقه ببلوغ المال نصابا ومصدر إخراج جزء إلى آخره. وعلم وجوبها لغير حديث الاسلام ضروري. ابن رشد: جاحدها كافر.
قلت: يريد غير الحديث وبطل قول ابن حبيب تاركها كافر انتهى. وعرفها بعضهم بالمعنى الأول أعني كونها اسما فقال: هي اسم لقدر من المال يخرجه المسلم في وقت مخصوص لطائفة بالنية. وسميت زكاة لأن المال ينمو ببركة إخراجها ومؤديها يزكو عند الله تعالى. وقدم المصنف كابن شاس زكاة الماشية والحرث على العين مع أنه خلاف ترتيب المدونة وابن الحاجب وغيرهما، لشرف ما ينمو بنفسه. وقدم الحيوان لشرفه على الجماد، وبدئ منها الإبل اقتداء بكتاب أبي بكر رضي الله عنه ولأنها أشرف أموال العرب. والنصاب بكسر النون في اللغة الأصل. وفي الشرع: القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. كذا فسره مالك
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست