الشبيبي: واختلف في اليومين اللذين بعد يوم النحر لغير المتمتع الذي لا يجد هديا أو من كان في معناه فيمنع على المشهور من المذهب، وأما اليوم الرابع فيكره صومه على المشهور إلا لمن كان في صيام متتابع أو نذره انتهى. ثم قال: وفي صيام اليومين اللذين بعد يوم النحر لغير المتمتع وشبهه قولان: بالتحريم والكراهة. وفي صيام اليوم الرابع ثلاثة أقوال: الكراهة وهو المشهور إلا لمن نذره أو كان في صيام متتابع قبل ذلك، وقيل بإباحته، وقيل بتحريمه انتهى.
ص: (وليس لامرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن) ش: ظاهر كلامه أن غير التطوع لا تحتاج فيه إلى استئذانه وليس كذلك بل كلما أوجبته على نفسها من نذر أو كفارة يمين أو فدية أو جزاء صيد في الاحرام أو في الحرم فحكمه حكم التطوع بخلاف قضاء رمضان. وحكم أم الولد والأمة التي للوطئ كالزوجة، وأما الخادم التي للخدمة والعبد فليس عليهما استئذان السيد إذا لم يضر الصوم بخدمة السيد. قاله في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم قال: وإذا أذن لهم في صيام التطوع لم يكن له أن يرجع في الاذن، وإن صاموا بإذنه لم يكن له أن يفطرهم انتهى.
فرع: قال ابن عرفة: الباجي: من صام منهن ولو دون إذن لم يجز فطره وانظر هل للزوج إفطارهن انتهى. وظاهر كلام الشيخ أبي الحسن أن له أن يفطرهن ولذلك جزم ابن ناجي في شرح المدونة. قال في شرح قولها: وإذا علمت المرأة أن زوجها يحتاج إليها فلا تتطوع بالصوم وله أن يفطرها إن شاء. انتهى فانظره.