أنه لشدته نهاره وليله سواء كان كالوصال المنهي عنه مع وصاله (ص). فأخذ ابن رشد منه كراهية مالك انتهى. وحكمة مشروعيته التشبه بالملائكة الكرام في الاستغراق في العبادة وحبس النفس عن الشهوات. قاله في التوضيح. ص: (وصحته بمطلق صوم) ش: قال ابن عرفة: ولو منع مرض صومه فقط ففي بقائه بمعتكفه وخروجه حتى يصح قولا القاضي مع تخريج اللخمي على قولها إن صح أو طهرت. ورواية المجموعة: ويخرج منه لطر وحيض أو مرض يمنعه أو إغماء أو جنون انتهى. قال اللخمي: ويختلف في اعتكاف من لا يستطيع الصوم كالرجل الضعيف البنية والمستعطش والشيخ الكبير قياسا على المعتكف في المرض وهو قادر على الاعتكاف سوى الصوم أو يمرض مرضا لا يقدر معه على المقام فيخرج ثم يصح في بعض يوم، وكذا الحائض تطهر في بعض يوم هل يرجعان حينئذ؟ ومن مضى له يوم الفطر وقد بقي عليه بقية من اعتكافه فاختلف في هذا الأصل أن يكون في معتكفه وهو مفطر أو لا يعود ولا يكون في معتكفه حتى يصح منه الصوم؟ فقال في المجموعة: إذا مرض فأقام في المسجد على اعتكافه إلا أنه لا يقدر على الصوم من الضعف فيفطر فقال: يعتكف وهو مفطر ليس هذا اعتكافا ولكن يخرج ثم يقضي. وهذا هو ظاهر المدونة. وقال أبو محمد عبد الوهاب: لا يخرج إلا لمرض لا يستطيع معه المقام. وقال مالك: إن صح المريض أو طهرت الحائض في بعض يوم رجعا حينئذ، فاختلف فيه. قوله فقال فيمن أتى عليه يوم الفطر وقد بقي عليه من اعتكافه بقية هل يخرج لأجل أنه مفطر أو يكون ذلك اليوم في معتكفه على اعتكافه: وهذا كله أصل واحد. فعلى قوله في المجموعة لا يعود المريض ولا الحائض إذا طهرت حتى تغرب الشمس ويكون الآخر يوم العيد في بيته، وعلى قوله في المريض والحائض يعودان في بعض ويكونان على اعتكافهما وهما مفطران لا يخرج المريض إذا غلب على الصوم، ولا يخرج الآخر يوم العيد، وهذا أصوبهما لما روي أن رسول الله (ص) كان يخرج من معتكفه إذا أصبح. فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم، ولقول غير واحد أنه يجوز الاعتكاف بغير صوم لأن الليلة الأخيرة يعتكفها ولا يصوم صبيحتها، ولقول سحنون في الحائض إذا خرجت لا تتصرف وهي على الاعتكاف، وكذا أرى أن لا يمنع من كان صحيحا عاجزا عن الصوم انتهى. وما قال إنه ظاهر المدونة قال المصنف في التوضيح: إنه مذهب المدونة وعلى ذلك اعتمد في المختصر حيث قال: كان منع من الصوم لمرض أو حيض أو عيد. ص: (ولو نذرا) ش: أي الاعتكاف، كما
(٣٩٥)