مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٨٥
حكايته الاتفاق. وقال في الاكمال في شرح قول عائشة رضي الله عنها: يكون على الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل برسول الله (ص) فيه حجة على أن قضاء رمضان ليس واجبا على الفور خلافا للداودي في إيجابه من ثاني شوال وأنه آثم متى لم يتمه، فإذا لم يكن على الفور فوقته موسع مقيد ببقية السنة ما لم يدخل رمضان آخر لكن الاستحباب المبادرة انتهى. ص: (بزمن أبيح صومه غير رمضان) ش: يعني أن الزمن الذي يباح فيه قضاء رمضان هو كل زمان أبيح صومه غير رمضان فخرج بقوله: أبيح صومه ما حرم صومه كيوم الفطر والنحر واليومان بعده وما كره صومه كاليوم الرابع. قال في الشامل: فإن وقع في يوم عيد لم يجزه كالأيام المعدودات على المشهور وثالثها يجزئ الثالث انتهى. ونقل ابن الحاجب وغيره الخلاف في الأيام المعدودات وصرح في التوضيح بتشهير ما شهره في الشامل، وصرح ابن بشير بتصحيحه وخرج بقوله: أبيح صومه أيضا ما وجب صومه كرمضان للحاضر فإن صومه ليس بمباح بل واجب، فلو صامه قضاء عن رمضان الماضي لم يجز عن واحد منهما. قال في التوضيح قال ابن الجلاب: إنه الصحيح من الأقوال. وقال ابن رشد: فهو الصواب عند أهل النظر كلهم. ووجهه أن رمضان لا يقبل غيره فلا يجزئ عن القضاء، وأما عدم إجزائه عن الأداء فلأنه لم يجزه. وقيل: يجزئ عن القضاء لأن الأعمال بالنيات. وقيل: يجزئ عن الأداء لأن رمضان لا يقبل غيره. والقولان لمالك ولفظا المدونة محتمل لهما لأن فيها: وعليه قضاء الآخر. وقوله: غير رمضان خرج به رمضان في حق المسافر فلا يجزئ فيه قضاء رمضان.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست