مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٩٤
فرع: قال في رسم الجامع من سماع أصبغ من كتاب الصيام قال أصبغ: سمعت ابن القاسم وسئل عن النصرانية تحت المسلم أيفطرها في صيامها الذي تصومه مع أهل دينها؟ قال : لا أرى أن يكرهها على ما عليه أهل دينها وملتها يعني شرائعها، ولا على أكل ما يجتنبون في صيامهم أو يجتنبون أكله رأسا ليس ذلك في القضاء. قال أصبغ: ولا عليه منعها إياه كرها وله له وقد قال الله تعالى * (لا إكراه في الدين) * وقرأ * (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) * حتى بلغ * (لكم دينكم ولي دين) * قال ابن رشد: وهذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أنه ليس أن يمنعها مما تتشرع به. واختلف هل له أن يمنعها من أكل الخنزير وشرب الخمر والذهاب إلى الكنيسة؟ فقال في المدونة: ليس له أن يمنعها من ذلك. وقال في كتاب ابن المواز: له منعها من أكل الخنزير وشرب الخمر لان ذلك ليس من دينها وله منعها من الكنسية إلا في الفرض.
في الاعتكاف قال ابن عرفة: الاعتكاف لزوم مسجد مباح لقربة ناجزة بصوم معزوم على دوامه يوما وليلة سوى وقت خروجه لجمعة أو بمعينه الممنوع فيه. انتهى. وقوله نافلة أي مستحبة. قال ابن الحاجب: الاعتكاف قربة. قال في التوضيح: لم يبين ما رتبته في القرب. والظاهر أنه مستحب إذ لو كان سنة لم يواظب السلف على تركه انتهى. وقال ابن عرفة القاضي: هو قربة. كالشيخ نفل خير. الكافي: في رمضان سنة وفي غيره جائز. العارضة: سنة لا يقال فيه مباح وقول أصحابنا في كتبهم جائز جهل. ابن عبدوس: وروى ابن نافع ما رأيت صحابيا اعتكف، وقد اعتكف (ص) حتى قبض وهم أشد الناس اتباعا فلم أزل أفكر حتى أخذ بنفسي
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست