مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٠٠
قبل أو باشر أو لامس فسد اعتكافه وابتدأه. قال أبو الحسن: يريد إن قضاء اللذة أو وجدها انتهى.
ولهذا قيد المصنف القبلة بقوله بشهوة. قال ابن عرفة قال عياض: تقبيله مكرها لغو وإن لم يلتذ انتهى. وقال أبو عمران: وطئ المكرهة كالمختارة. الصقلي: والنائمة كاليقظانة والاحتلام لغو انتهى. وقال ابن ناجي: ظاهر الكتاب أنه لا يشترط في القبلة والمباشرة وجود اللذة. وهو قول مطرف حكاه ابن رشد وشرط اللخمي وجود اللذة وعليه تأول المغربي قولها فقال: يريد إذا وجد اللذة أو قصدها انتهى. ص: (وأتمت ما سبق منه أو عدة) ش: يعني أن المرأة إذا اعتكفت ثم طرأ عليها ما يوجب العدة من طلاق أو موت فإنها تتم اعتكافها ولا تخرج لأجل العدة، وأما إن سبق موجب العدة فلا تعتكف حتى تتم العدة. قال في المدونة: وإن أبانها زوجها أو مات عنها لم تخرج حتى تتم اعتكافها ثم تتم باقي عدتها في بيتها. ربيعة: وإن حاضت في العدة قبل أن ينقضي اعتكافها خرجت فإذا طهرت رجعت لتمام اعتكافها، فإن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف حتى تحل انتهى.
تنبيهات: الأول إذا حاضت المعتكفة فخرجت للحيض فطلقها زوجها فإنها ترجع للمسجد إذا طهرت لتكمل اعتكافها كما لو طلقها وهي في المسجد. قاله في أول سماع ابن القاسم . الثاني: قال ابن رشد: إذا سبق الطلاق أو الموت الاعتكاف أو الاحرام لم يصح لها أن تعتكف ولا أن تحرم حتى تنقضي العدة لأنها قد لزمتها، فليس لها أن تنقضها. انتهى من رسم مرض من سماع عيسى عن ابن القاسم من كتاب الصيام والاعتكاف، ونقله الشيخ خليل في التوضيح وقال إثره: وقال أبو الحسن: إذا أحرمت بعد موت زوجها نفذت وهي عاصية. فانظره مع كلام صاحب البيان إلا أن يحمل قوله في البيان لا يصح على معنى لا يجوز. انتهى والله أعلم.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست