مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٠١
الثالث: قال ابن يونس: إذا نذرت صوم شهر بعينه فطلقها زوجها أو مات عنها قبل أن يأتي ذلك الشهر فإنها تستمر في عدتها ومبيتها في بيتها وتصوم ذلك الشهر ولا قضاء عليها للاعتكاف. ظهر لي هذا أولا ثم ظهر لي بعد ذلك أن تخرج إلى المسجد فتعتكف فيه لان الاعتكاف كان لازما لها قبل العدة وهي كمن نوت الاعتكاف ودخلت فيه لأن الدخول في الاعتكاف يوجب ما نوى منه، والنذر يوجب ما نذر منه، وإن لم تدخل فيه فالدخول فيه والنية كالنذر المعين انتهى. وما ظهر لي أولا ذكره عبد الحق في النكت ولم يذكر غيره. ص: (وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق) ش: قال الشارح: يريد إن كان مضمونا وأما الأيام المعينة فلا شئ عليه إن منعه الاعتكاف فيها انتهى.
قلت: ظاهره أنه متفق عليه وليس كذلك. قال في التوضيح في قول ابن الحاجب: وإن منعه نذرا فعليه إن عتق ظاهره سواء كان معينا أو مضمونا. قيل: وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة. وقال سحنون: إن كان معينا فلا قضاء عليه انتهى. ونص قول ابن القاسم في المدونة: فإن نذر عبد عكوفا فمنعه سيده كان ذلك عليه إن أعتق. وكذلك المشي والصدقة إذا ندر ذلك فلسيده أن يمنعه، فإن أعتق يوما لزمه ما نذر من مشي أو صدقة إن بقي ماله ذلك بيده، وإن أذن له السيد وهو رقيق ففعل. ذلك أجزأه انتهى.
فرع: قال في التوضيح: وليس للسيد أن يسقطه عنه مطلقا بخلاف الدين. ص:
(ولزمه يوم إن نذر ليلة) ش: قال في المدونة: ومن نذر اعتكاف يوم أو ليلة لزمه ليلة لزمه يوم وليلة. قال ابن يونس قال سحنون: فأما إن نذر اعتكاف يوم لزمه يوم وليلة ويدخل اعتكافه عند غروب الشمس من ليلته وإن دخل فيه قبل الفجر فاعتكف يومه لم يجزه. ابن يونس:
لأنه نذر اعتكاف يوم فيلزمه يوم تام وذلك ليلة ويوم، وأما إن نوى اعتكاف يوم فدخل فيه قبل طلوع الفجر لأجزأه انتهى. وقال في الطراز.
فرع: فإن اعتكف من نذر اعتكاف يوم من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس هل يجزئه يختلف فيه. فقال سحنون: لا يجزيه واختار القاضي أنه يجزيه، ولمالك في المبسوط نحو ما ارتضاه القاضي ص: (لا بعض يوم) ش: قال سند: لو نذر عكوف بعض يوم قال عبد
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست