انتهى. وقال ابن عرفة: وسمع سحنون ابن القاسم: إن نسي ناذر صوم يوم قدوم فلان يوم قدومه، صام آخر أيام الجمعة يعني ابن رشد: يوم نذره أبدا ولذا قال: يصوم آخر أيام الجمعة.
يريد أبدا ولو نذره لا أبدا قضاه على قول أشهب مطلقا. وعلى قول ابن القاسم إن قدم ليلا أي يوم شاء اتفاقا.
قلت: ينقض الاتفاق قول سحنون في التي قبلها وفي النوادر ما نصه. ومن العتبية قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن نذر صوم يوم قدوم فلان فنسي يوم قدومه صام آخر يوم من الجمعة انتهى. والتي قبلها هي قوله وإن نسي يوما معينا فقال الشيخ عن سحنون: يصوم أي يوم شاء، وقال أيضا يوم الجمعة ثم قال: الجمعة كلها. قال: ولو نذر أبدا صام الأبد انتهى.
والمشهور صوم الجمعة كلها كما أشار إليه المؤلف. ص: (وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار) ش: والمراد الجمعة كلها كما يفهم من قوله على المختار.
فرع: فإن صام اليوم المعين الذي نذره ثم أفطر فيه ناسيا ثم نسي أي يوم كان من الجمعة قال في المقدمات في قضاء الصلوات الفوائت: يجزئه يوم واحد ينوي به ذلك اليوم.
فلو ظن أنه يوم بعينه فنواه لقضائه ثم انكشف له أنه غير ذلك اليوم قال: الظاهر عندي أنه لا يجزئ والله أعلم. ص: (ورابع النحر لناذره وإن تعيينا لا سابقيه إلا المتمتع) ش: قال