مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٩٧
الامر أنه آثم وهو الظاهر والله أعلم. ص: (كمرض أبويه) ش: أي فإنه يجب عليه أن يخرج لعيادتهما أو عيادة أحدهما ولو بطل اعتكافه. ومفهوم كلامه أن مرض الأبوين لا يخرج له وليس كذلك، ومقتضى كلامه أنه يجب عليه الخروج وهو كذلك. قال في التوضيح قال ابن القاسم: ويخرج المعتكف لعيادة أبويه إذا مرضا ويبتدئ اعتكافه ورأي ذلك واجبا عليه لبرهما انتهى. وقال سند: أرى أن ذلك يجب لابرارهما ووجوبه بالشرع فوق وجوب الاعتكاف بالنذر إلا أنه ليس من جنس الاعتكاف ولا من الحوائج الأصلية التي لا انفكاك لاحد عنها.
وإنما وجب الخروج لعارض هو كالخروج لتخليص الغرماء أو الهرمى فإن ذلك يجب ويفسد الاعتكاف انتهى. وقال ابن رشد في رسم من صلى نهارا من سماع ابن القاسم في كتاب الصيام: وهو كما قال لأن الخروج إليهما من برهما وبرهما فرض بنص القرآن وهو آكد مما دخل فيه من الاعتكاف، لأن الاعتكاف يقضيه وما فاته من بر أبويه لا يستدركه ولا يقضيه انتهى. وقال ابن عرفة: وسمع ابن القاسم: يخرج لمرض أحد أبويه ويبتدئ اعتكافه. ابن رشد:
لأنه لا يفوت وبرهما يفوت انتهى. وفهم من كلام المصنف أنه لا يخرج لعيادة غيرهما ولا يجوز له الخروج وأنه إن خرج بطل اعتكافه، فهذا يقيد إطلاق قوله فيما يأتي كعيادة وجنازة.
ص: (ولا جنازتهما معا) ش: أي فلا يخرج لجنازة أبويه إذا ماتا معا. قاله مالك في الموطأ وقبله الباجي وابن رشد. قال الباجي: إذا كانا حيين لزمه طلب مرضاتهما واجتناب ما يسخطهما فيخرج لهما ولا يلزمه الخروج لجنازتهما لأنهما لا يعرفان بحضوره فيرضيهما ولا بتخلفه فيسخطهما. قاله مالك في الموطأ إذ ليس في ترك شهود جنازتهما عقوق لهما انتهى. ولم يرتض صاحب الطراز ما قاله الباجي فقال بعد أن ذكر كلامه: وفيما قاله نظر لأن ذلك من حقوق الوالدين يعودهما إذا مرضا ويصلي عليهما إذا ماتا، ولعل مالكا إنما أراد أنه لا يخرج لجنازتهما في اعتكافه أي لا يصح اعتكافه إذا خرج لذلك وكذلك في عيادتهما، ويكون خروجه في العيادة مبطلا لعكوفه إلا أنه أصون لقضاء حقهما، وكذلك في الجنازة. وما يعلل به
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست