مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٨١
خرج نهارا أو نواه بسفر على الأصح، ولا كفارة في الأول دون الثاني إن تأول وإلا فالمشهور يكفر في الثاني فقط ورابعها عكسه انتهى. وصرح ابن الحاجب بأنه لا كفارة على المتأول فقال في التوضيح: هذا مخالف لنص العتبية ثم ذكره ثم قال: لكن اعترضه التونسي يعني نص العتبية وقال: فيه نظر، وينبغي أن لا كفارة عليه كما قاله أشهب في المدونة.
وقال ابن عبد السلام: وظاهر المدونة عندي كما في العتبية وذكر لفظها المتقدم، وأما إذا بيت الصيام في الحضر وسافر ثم أفطر بعد سفره فقد صرح في المدونة بعدم الكفارة، وظاهره متعمدا أو متأولا وهو ظاهر كلام الشامل. وقال أبو الحسن: وإن أفطر بعد سفره فإن تأول فظاهر المذهب لا كفارة عليه، وإن لم يتأول فقولان. وصرح ابن الحاجب بأنه إن تأول فلا كفارة عليه ولم يحك فيه خلافا، وإن لم يتأول فحكي فيه الخلاف. قال: والمشهور عدم وجوب الكفارة فإنه جمع بين المسألتين جميعا أعني مسألة ما إذا نوى في السفر ثم أفطر.
ومسألة ما إذا سافر بعد الفجر ثم أفطر. فقال فيهما: فإن أفطر متأولا فلا كفارة، وإن لم يتأول فثالثها المشهور تجب الكفارة في الأول دون الثاني، ورابعها العكس. قال في التوضيح: فظاهرها تجب الكفارة لالتزامه الصوم وفطره من غير عذر. وقيل: لا فيهما مراعاة للخلاف، والمشهور تجب فيما إذا نوى السفر دون ما إذا صام في الحضر ثم سافر لأن طرو السفر مبيح لمن لم يكن بخلاف من أنشأ الصوم في السفر فإنه لم يطرأ عليه مبيح. وعكس المشهور للمخزومي وابن كنانة ووجهه أن حرمة الصوم في حق من أنشأ الصوم في الحضر أقوى لأنه لا يجوز له حين الانشاء إلا الصوم بخلاف من أصبح في السفر صائما فإنه كان مخيرا في الفطر ابتداء انتهى. ولعل المصنف إنما تكلم على مسألتي المدونة لأن مراده بيان حكم من أفطر في السفر، وأما من أفطر في الحضر فسكت عنه اعتمادا على هذا الظاهر من وجوب الكفارة، ولا شك أن هذا القول هو الأقوى لأنه نسبه لمالك تنبيه: قول المصنف: كفطره بعد دخوله ولو تركه لم يحتج إليه لأن مفهوم بالأحروية من قوله: إلا أن ينويه بسفر لأنه إذا كان من نوى الصوم في السفر ثم أفطر في السفر تجب عليه الكفارة فأحرى إذا أفطر بعد وصوله إلى أهله. قال ابن غازي: وكأنه شبه الأضعف الذي خالف فيه أشهب بالأقوى الذي يوافق عليه واستوى مع ذلك ذكر الفرعين المنصوصين، فهذا لم يستغن عن ذكر الأحروي والله أعلم.
فتحصل من هذا أن مسائل الفطر للمسافر خمس مسائل: الأولى:
إذا عزم على السفر بعد الفجر ولم يسافر فيجب عليه أن يبيت الصيام، فإذا بيت الافطار فصرح أبو الحسن بأنه لا خلاف أن عليه القضاء والكفارة وظاهره سواء كان عامدا أو متأولا وهو ظاهر.
الثانية: إذا بيت الصيام في الحضر ثم عزم على السفر فلا يجوز له الافطار قبل خروجه،
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست