مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٨٩
كفارة التفريط والانتهاك قولا سحنون وابن حبيب مع روايته فيه، وفي صوم من نذر الاثنين والخميس أبدا لظهاره انتهى. وقد تقدم عن التوضيح نحوه. ص: (كشهر فثلاثين) ش: هذا مثال لما يحتمل اللفظ فيه الأكثر والأقل ويلزم الأكثر، ودخل تحته إذا نذر نصف شهر أو ثلث شهر أو نحو ذلك فيلزمه في النصف خمسة عشر، وفي الثلث عشرة أيام. ولو نذر نصف شهر فابتدأ فيه بعد مضي خمسة عشر يوما فكان الشهر ناقصا فإنه يكمل خمسة عشر يوما على المشهور. وحكى ابن الماجشون أن الأربع عشر التي صامها نصف شهر. ووجه المشهور أن نصف الشهر إما خمسة عشر أو أربعة عشر ونصف، ومن وجب عليه نصف يوم وجب عليه تكميله. ووجه ما حكاه ابن الماجشون أن الناذر لما نذر نصف يوم وليس هو طاعة لم يجب الوفاء به. قاله في التوضيح. قال: وانظر هل يتخرج على هذه المسألة إذا نذر نصف عبادة كما لو نذر نصف ركعة أو نصف حج؟ وذكر اللخمي في هذا الأصل خلافا فأخرجه من مسألة
(٣٨٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الصيام، الصوم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست