مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٨٨
تنبيه: قال البرزلي: سئل السيوري عمن دخل عليه رمضان قبل قضاء رمضان قبله نسيانا، هل يعطي كفارة التفريط؟ فأجاب: الناسي لا إطعام عليه. البرزلي: ظاهر المدونة وجوب الاطعام ولا يعذر إلا بما لا يقدر على الصوم من زمن تعيين إلى دخول رمضان الثاني انتهى.
وقوله: عن كل يوم لمسكين قال ابن عرفة: ومصرفها مسكين واحد وفيها لا يجزئه أمداد لمسكين واحد.
قلت: يريد من رمضان واحد لأن فدية أيام رمضان الواحد كأمداد اليمين الواحدة، والرمضانان كاليمينين انتهى. وقال ابن عبد السلام والظاهر على مذهبنا جواز إعطاء المسكين مدين من عامين أو مدين متغايري النسبة وإن كان سببهما يوما واحدا كالحامل مثلا إذا أفطرت يوما من رمضان ولم تقضه حتى دخل رمضان آخر، وكالمفطر متعمدا أو ترك قضاءه إلى أن دخل رمضان ثان آخر. قال المصنف: وقد يقال بل الظاهر أنه مكروه على ما قال مالك. ص:
(ومنذوره) ش: تصوره واضح. قال المشذالي: مسألتين. من قال لله علي صوم ولم ينو شيئا.
فقال ابن عرفة: يلزمه يوم ويستحب ثلاثة أيام. ولو قال الصيام يلزمني ولا نية له يلزمه ثلاثة أيام لأنها أقل الواجب من الصيام.
قلت: أما جوابه في الأولى فواضح ونحوه لابن سهل ونوازل سحنون من النذور، وأما جوابه في الثانية فإنما يتم لو قال الناذر الصيام اللازم. والصواب عندي في الصيام يلزمني يوم واحد قياسا على قولهم الطلاق يلزمه ولا نية له فإنما تلزمه واحدة انتهى.
فرع: قال ابن عرفة: وفطر ناذر الدهر نسيانا أو لعذر لغو وعمدا في كونه كذلك ولزوم
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست