ملازمة المسجد للعبادة أياما متوالية وشرع في ذلك فإنه يلزمه سنة الاعتكاف. ص: (لا النهار فقط فباللفظ) ش: قال سند: أما الجوار الذي يفعله أهل مكة فإنما هو لزوم المسجد بالنهار دون الليل وذلك خارج عن سنة الاعتكاف ولا يمتنع فيه شئ مما يمتنع في الاعتكاف. قال مالك في المجموعة: له أن يفطر ويجامع أهله. قال الباجي: ويخرج في حوائجه ولعيادة المريض وشهود الجنائز ويطأ زوجته وأمته متى شاء، وذلك أن الشرع لما وضع الاعتكاف على وجه يعسر إقامته على جل الناس شرع في بابه ما ييسر إقامته على جل الناس. فشرع الجوار، فالمجاور يحضر المسجد ويكثر جمعه ولا يلتزم المسكن والتلازم كما يلزمه المعتكف، ولا خلاف بين الأئمة أن ملازمة المسجد من نوافل الخير ووجوه القرب. ثم قال: لا تحرم فيه المباشرة ولا يشترط فيه الصوم ولا يحرم الوطئ على المجاور وإن كان ممنوعا منه في المسجد لحرمة المسجد، حتى لو جامع خارج المسجد لم يأثم انتهى مختصرا. وقال أبو الحسن: الجوار مندوب إليه من نوافل الخير انتهى. وقوله فباللفظ يعني أن الجوار يلزم إذا نذره بلفظه ولا إشكال في ذلك.
قال في التوضيح: وأما عقده بالقلب فذلك جار على الخلاف في انعقاد اليمين بالقلب، وأما إن لم يكن إلا مجرد النية فإن نوى يوما أو أياما لم يلزمه ما بعد الأول. وهل يلزمه اليوم المنفرد أو اليوم الأول فيما إذا نوى أياما بالدخول فيها؟ ابن يونس: حمل المدونة على اللزوم قال:
وكذلك إن دخل في اليوم الثاني لزمه. وقال أبو عمران: لا يلزمه هذا الجوار وإن دخل فيه إذ لا صوم فيه لأنه إنما نوى أن يذكر الله والذكر يتبعض انتهى. وإلى هذا أشار بقوله: ص:
(وفي يوم دخوله تأويلان) ش: أي وفي لزوم اليوم الذي دخل فيه وعدم لزومه تأويلان، وسواء كان اليوم الذي دخل فيه أولا أو ثانيا أو ثالثا أو غيره، فإن المعنى أن الجوار لا يلزمه بالنية وحدها. وإذا انضم إليها فعل وهو الدخول فما بعد اليوم الذي دخل فيه لا يلزمه بذلك الدخول. واختلف في اليوم الذي دخل فيه، هل يلزمه جميعه أو لا يلزمه؟ تأويلان: تأويل ابن يونس المدونة على اللزوم وكذلك عبد الحق. قال في النكت: إذا نوى عكوف أيام أو شهر أو