مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٩٠
ما إذا نذر اعتكاف ليلة. قال ابن القاسم: يلزمه يومها. وقيل لا يلزمه شئ انتهى. ص:
(وابتدأ سنة) ش يعني أن من نذر صوم سنة فإنه يجب عليه أن يبتدئ صوم سنة كاملة، وليس المراد أنه يلزمه أن يبدأ صوم السنة عند حنثه وسيأتي أنه لا يلزمه التتابع فيها على المشهور. وما صام من هذه السنة بالأهلة احتسب به، وما أفطر فيه من الشهور فإنه يكمله ثلاثين. نقله الشارح في الكبير. ص: (وقضى ما لا يصح صومه في سنة) ش: أي ما لا يصح فيه صوم النذر إما لكونه يجب فيه الفطر كيوم الفطر والنحر واليومين اللذين بعده، أو يكره كاليوم الرابع، أو لكونه لا يصح أن يصام. ص: (ولا يلزم القضاء) ش: أي قضاء ما تقدم وهو رمضان ويوم الفطر والنحر واليومان اللذان بعده، وأما اليوم الرابع فإنه يصومه من نذر
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست