إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٦
وانعطاف، أي بحيث لا يستدبر القبلة بأن تكون خلف ظهره، بخلاف ما إذا كانت عن يمينه أو يساره فإنه لا يضر. اه‍.
وقال أيضا: بقي الكلام في المراد من وقوف الرابطة في المسجد حذاء المنفذ، أي مقابله، هل المراد منه أن يكون المنفذ أمامه أو عن يمينه أو يساره أو لا فرق؟ ظاهر التحفة والنهاية وغيرهما: الثالث. وظاهر كلام غير واحد يفيد أن محل كلامهم فيما إذا كان المنفذ أمام الواقف. اه‍. (قوله: حتى يرى الامام) أي ليرى الامام، فحتى تعليلية بمعنى اللام، وقضيته: أنه لو علم بانتقالات الامام ولم يره ولا أحدا ممن معه، كأن سمع صوت المبلغ، لا يكفي، وهو كذلك. وعبارة شرح العباب: ويشترط في هذا الواقف قبالة المنفذ أن يكون يرى الامام أو واحدا ممن معه في بنائه. اه‍. أفاده سم. قال البجيرمي: قال شيخنا ح ف: ومقتضاه اشتراط كون الرابطة بصيرا، وأنه إذا كان في ظلمة بحيث تمنعه من رؤية الامام أو أحد ممن معه في مكانه، لم يصح. اه‍. (قوله: أو بعض من معه في بنائه) أي أو يرى بعض من يصلي مع الامام من المأمومين، حالة كون ذلك البعض كائنا في البناء الذي يصلي فيه الامام. فالظرف متعلق بمحذوف صلة من، والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من بعض. (قوله: فحينئذ إلخ) جواب إذا، والصواب حذف حينئذ والاقتصار على ما بعده، لان إثباته يورث ركاكة في العبارة، إذ التقدير عليه: تصح صلاة من بالمكان الآخر إذا وقف واحد حذاء منفذ حين إذ وقف واحد إلخ، وإنما كان التقدير ما ذكر لان إذا منصوبة بجوابها. فتنبه. (قوله: تبعا لهذا المشاهد) أي للامام أو بعض من معه، فهو بصيغة اسم الفاعل، ويحتمل أن يكون بصيغة اسم المفعول. وعلى كل فالمراد به الواقف حذاء المنفذ. فالأول: باعتبار أنه هو مشاهد للامام أو من معه. والثاني: باعتبار أن المأمومين الذين في بنائه يشاهدونه. (قوله:
فهو) أي هذا المشاهد. (وقوله: في حقهم) أي من بالمكان الآخر. (قوله: حتى لا يجوز إلخ) حتى تفريعية والفعل بعدها مرفوع، أي وإذا كان كالامام فلا يجوز التقدم إلخ. (قوله: ولا بأس بالتقدم عليه في الافعال) علل ذلك في التحفة بكونه ليس بإمام حقيقة، قال: ومن ثم اتجه جواز كونه امرأة، وإن كان من خلفه رجالا. اه‍. وقياسه: جواز كونه أميا، أو ممن يلزمه القضاء كمقيم، ومتيمم. وخالف الجمال الرملي: فاعتمد أنه يضر التقدم بالافعال كالامام، وعدم جواز كونه امرأة لغير النساء. وقياسه عدم الاكتفاء بالامي ومن يلزمه القضاء. (قوله: ولا يضرهم بطلان صلاته) أي لا يضر المأمومين الذين بالمكان الآخر بطلان صلاة هذا المشاهد الواقف حذاء المنفذ. قال في التحفة: فيتمونها خلف الامام إن علموا بانتقالاته. اه‍. (قوله: كرد الريح الباب) الكاف للتنظير في عدم الضرر. وخرج بالريح ما لو رده هو، فإنه يضر. وفي ع ش ما نصه: (فرع) المعتمد أنه إذا رد الباب في الأثناء بواسطة ريح أو غيره امتنع الاقتداء وإن علم انتقالات الامام، لتقصيره بعدم إحكام فتحه، بخلاف ما لو زالت الرابطة في الأثناء بحدث أو غيره لا يمنع بقاء الاقتداء، بشرط العلم بالانتقالات. اه‍ سم على منهج وقوله: أو غيره ظاهره ولو كان عاقلا. اه‍. (وقوله: أثناءها) أي الصلاة وخرج به ما لو رده ابتداء، فإنه يضر. وهذا مؤيد لما مر. (قوله: لأنه يغتفر إلخ) تعليل لعدم الضرر في صورة بطلان صلاة المشاهد ورد الريح الباب. (قوله: لو وقف أحدهما) أي الامام أو المأموم. (وقوله: في علو) بضم العين وكسرها، مع سكون اللام. (قوله: والآخر) أي وقف الآخر إماما أو مأموما. (وقوله: في سفل) بضم السين وكسرها، مع سكون الفاء.
(قوله: اشتراط عدم الحيلولة) أي اشتراط أن لا يوجد حائل بينهما يمنع الاستطراق إلى الامام عادة. ويشترط أيضا القرب، بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع إن كانا - أو أحدهما - في غير المسجد، وإلا فلا يشترط. قال في المغني:
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست