إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٩٩
فصل في أداء الزكاة أي في بيان حكم الأداء من كونه فوريا أو لا، والمراد بالأداء: دفع الزكاة لمستحقيها. وبالزكاة: زكاة المال - كما قيد به في المنهج وغيره - لان غالب ما يأتي في هذا الفصل من الاحكام يتعلق بها.
(قوله: يجب أداؤها) أي على من وجدت فيه الشروط السابقة. (قوله: وإن كان إلخ) غاية في الوجوب. (وقوله:
عليه) أي على من بيده نصاب، وهو مستكمل للشروط المارة. فالضمير يعود على معلوم من السياق. (وقوله: دين مستغرق) أي للنصاب الذي بيده. (وقوله: حال) ومثله المؤجل بالأولى. (وقوله: لله) متعلق بمحذوف صفة لدين، أي دين حال ثابت لله تعالى: ككفارة ونذر. (وقوله: أو لآدمي) أي كالقرض. (قوله: فلا يمنع الدين وجوب الزكاة) أي لاطلاق النصوص الموجبة لها، ولان مالك النصاب نافذ التصرف فيه. والفرق بين زكاة المال - حيث إن الدين لا يمنعها - وزكاة الفطر - حيث إن الدين يمنعها على المعتمد عند ابن حجر، وشيخ الاسلام كما مر - أن الأولى متعلقة بعين المال فلم يصح الدين مانعا لها لقوتها. بخلاف الثانية، فإنها طهرة للبدن، والدين يقتضي حبسه بعد الموت. ولا شك أن رعاية المخلص عن الحبس مقدمة على رعاية المطهر. (وقوله: في الأظهر) أي أظهر الأقوال: ثانيها يمنع مطلقا. ثانيها يمنع في المال الباطن، وهو النقد والعرض، دون الظاهر، وهو المواشي والزروع والثمار. (قوله: فورا) أي لأنه حق لزمه، وقدر على أدائه، ودلت القرينة على طلبه، وهي حاجة الأصناف. نهاية. (قوله: ولو في مال صبي ومجنون) غاية للفورية، لا لأصل الوجوب. أي يجب إخراجها على الفور، ولو كانت في مال صبي ومجنون. وبه يندفع ما يقال إن هذا مكرر مع قوله في أول الباب: تجب على كل مسلم ولو غير مكلف. وحاصل الدفع أن ما هنا مأخوذ غاية للفورية، وما هناك مأخوذ غاية للوجوب. والمخاطب بإخراجها الولي، فإن أخر أثم، ويلزم المولى إخراجها إذا كمل - كما نص عليه في التحفة - وعبارتها: ولو أخرها المعتقد للوجوب أثم، ولزم المولى - ولو حنفيا فيما يظهر - إخراجها إذا كمل. اه‍.
(قوله: لحاجة المستحقين إليها) علة للفورية: أي إنما وجبت على الفور لاحتياج المستحقين إليها: أي فورا. وكان الأولى زيادته، وإن كان معلوما. وعبارة شرح المنهج: لان حاجة المستحقين إليها ناجزة. اه‍. (قوله: يتمكن من الأداء) متعلق بل يجب، وهو شرط في أدائها على الفور. أي إنما يجب على الفور إذا تمكن منه، وذلك لان التكليف بدون التمكن تكليف بما لا يطاق، أو بما يشق. نعم، أداء زكاة الفطر موسع بليلة العيد ويومه - كما مر. (قوله: فإن أخر) أي الأداء، وهو مفهوم قوله فورا. (قوله: أثم) أي بتأخيره. (قوله: وضمن) أي حق المستحقين، بأن يدفع ما كان يدفعه عند وجود المال. (قوله: إن تلف) أي المال. (قوله: بعده) أي التمكن، وهو متعلق بكل من أخر وتلف، أي أخر بعد
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست