إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٨
تفحش المخالفة) محترز قوله تفحش مخالفة فيها. (قوله: كقنوت إلخ) تمثيل للسنة التي لا تفحش المخالفة فيها، ومثله جلسة الاستراحة، فلا يضر الاتيان بها. (قوله: في سجدته الأولى) قد تقدم أنه إن علم أنه يدرك الامام فيها سن له التخلف للاتيان به، وإن علم أنه لا يتم قنوته إلا بعد جلوس الامام بين السجدتين كره له التخلف، وإن علم أنه لا يتمه إلا بعد هويه للسجدة الثانية حرم عليه التخلف، فإن تخلف لذلك ولم يهو للأولى إلا بعد هوي الامام للسجدة الثانية بطلت صلاته. (قوله: وفارق) أي القنوت التشهد الأول، أي حيث قلنا ببطلان صلاة المأموم بالتخلف له وإن أدرك الامام في القيام. (وقوله: بأنه) أي المأموم فيه، أي التشهد. (وقوله: وهذا) أي المتخلف للقنوت. (قوله: ما كان فيه الامام) أي وهو الاعتدال. (قوله: فلا فحش) أي بتخلفه للقنوت. (قوله: وكذا لا يضر إلخ) لو قال - كما في التحفة - ومن ثم لا يضر إلخ لكان أسبك. (قوله: إن جلس إمامه للاستراحة) خالف في ذلك الرملي والخطيب، فقالا: إن تخلف الامام لجلسة الاستراحة لا يبيح للمأموم التخلف للتشهد الأول. (قوله: وإلا إلخ) أي وإن لم يجلس الامام للاستراحة لم يجز الاتيان بالتشهد، وأبطل ذلك الاتيان صلاة العالم العامد، لا الجاهل ولا الناسي. وهذا قد علم من قوله أو تركه الامام وفعله المأموم عامدا عالما. إلا أن يقال ذكره لأجل تقييده بالقيد بعده. (قوله: ما لم ينو مفارقته) قيد في البطلان.
(وقوله: وهو فراق) أي المفارقة لأجل إتيانه بالتشهد الذي تركه الامام فراق أي مفارقة بعذر فلا تفوته فضيلة الجماعة.
(وقوله: فيكون) أي الفراق لذلك. (وقوله: أولى) أي من المتابعة مع تركه التشهد. (قوله: وإذا لم يفرغ المأموم منه) أي التشهد. (وقوله: جاز له) أي للمأموم. (وقوله: بل ندب) أي التخلف. (قوله: إن علم إلخ) قيد في الندبية. وخرج به ما إذا لم يعلم ذلك، فلا يندب له، بل يباح له، ويغتفر له ثلاثة أركان على مر. (قوله: لا التخلف لاتمام سورة) أي لا يندب التخلف له، بل يكره. (قوله: إذا لم يلحق إلخ) أي إذا لم يعلم أنه يلحق الامام في الركوع إذا تخلف للاتيان بالسورة، فإن علم ذلك فلا كراهة. (قوله: ومنها) أي ومن شروط صحة القدوة. (قوله: عدم تخلف إلخ) أي أن لا يتخلف المأموم عن إمامه بركنين إلخ. (وقوله: فعليين) سيذكر محترزهما. (قوله: متواليين) خرج به ما إذا تخلف بركنين غير متواليين كركوع وسجود فلا يضر. (وقوله: تامين) تمام الركن يكون بشروعه فيما بعده. وخرج به ما إذا تخلف بركنين غير تامين، بأن يكون لم ينتقل الامام من الركن الثاني فإنه لا يضر. وعلم من هذا أن المأموم لو طول الاعتدال بما لا يبطله حتى سجد الإمام وجلس بين السجدتين ثم لحقه لا يضر، لأنه لم يتخلف عنه بركنين تامين. ولا يشكل على هذا ما لو سجد الإمام للتلاوة وفرغ منه والمأموم قائم فإن صلاته تبطل وإن أتى به، مع أنه لم يتخلف عنه بركنين تامين، لان سجود التلاوة لما كان يوجد خارج الصلاة كان كالفعل الأجنبي، ففحشت المخالفة، بخلاف ما هو من أجزاء الصلاة فإنه لا تفحش المخالفة به إلا إن تعدد. أفاده في التحفة: (قوله: بلا عذر) متعلق بتخلف. وخرج به ما إذا وجد عذر، فإنه لا يضر تخلفه بركنين، بل يغتفر له ثلاثة أركان طويلة، كما سيصرح به. (قوله: مع تعمد وعلم) لا حاجة إليه بعد قوله بلا عذر، لان العذر صادق بالنسيان والجهل وغيرهما من الاعذار الآتية، إلا أن يخص العذر بغير النسيان والجهل من بقية الاعذار. (قوله: وإن لم يكونا طويلين) صاد بما إذا كانا قصيرين، أو طويلا وقصيرا. والأول غير مراد، لعدم تصوره
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست