إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٤٠
الامام للسجدة أدرك الركعة، وإن لم يتمها قبل الهوي نوى المفارقة، وجرى على نظم صلاة نفسه، فإن خالف بطلت صلاته.
وزيد مسألة رابعة جرى فيها الخلاف، وهي: ما لو نسي كونه مقتديا وهو في السجود مثلا، ثم تذكر فلم يقم من سجدته إلا والامام راكع أو قارب أن يركع، فقال الرملي: هو كموافق. وعند حجر: كالمسبوق.
ومسألة خامسة، وهي: ما لو شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة أم؟ فجرى في التحفة على أنه يلزمه الاحتياط فيتخلف لا تمامها ولا يدرك الركعة إلا إن أدركه في الركوع، فلو أتمها والامام آخذ في الهوي للسجود لزمه المتابعة ويأتي بعد سلام الامام بركعة، ولو لم يتم حتى هوي الامام للسجود لزمه نية المفارقة، وإلا بطلت صلاته. والذي جرى عليه الرملي ومثله الخطيب، أنه كالموافق، فيجري على ترتيب صلاة نفسه ويدرك الركعة، ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. وبه أفتى الشهاب الرملي، وظاهر الامداد يميل إليه.
(قوله: كإسراع إمام قراءة) تمثيل للعذر. والمراد بالاسراع: الاعتدال، فإطلاق الاسراع عليه لأنه في مقابلة البطء الحاصل للمأموم. وأما لو أسرع الامام حقيقة بأن لم يدرك معه المأموم زمنا يسع الفاتحة للمعتدل فإنه يجب على المأموم أن يركع مع الامام ويتركها لتحمل الامام لها، ولو في جميع الركعات. اه‍. ع. ش. (قوله: أو الحركات) انظر على أي شئ يعطف؟ فإن يعطف على قوله - في الشرح - القراءة، ويكون المعنى: والمأموم بطئ في القراءة أو في الحركات، فلا يناسب أن يكون مقابلا لاسراع الامام في القراءة. وإن يعطف على قوله - في المتن - قراءة، ويكون المعنى:
وكإسراع إمام قراءة، أو الحركات، فلا يناسب أن يكون مقابلا له بطء المأموم في القراءة. ثم ظهر صحة العطف على كل منهما، لكن بتقدير مقابل يناسبه، فإن عطف على القراءة في الشرح قدر في المتن أو حركة، وإن عطف على قراءة في المتن قدر في الشرح أو الحركة. والمعنى على الأول: وكإسراع إمام قراءة أو حركة والمأموم بطئ في القراءة أو في الحركات. وعلى الثاني: وكإسراع إمام قراءة أو الحركات والمأموم بطئ في القراءة أو الحركات، وإنما احتيج إلى ذلك لان إسراع الامام في الحركة مع بطء المأموم فيها عذر مستقل. وبالجملة فلو أسقطه الشارح لكان أولى، بل إن نظرت إلى قوله بعد: فيلزم المأموم في الصور المذكورة إلخ، كان متعينا كما ستقف عليه. (قوله: وانتظار إلخ) معطوف على إسراع، أي وكانتظار مأموم سكتة إمامه، فهو عذر مستقل. (قوله: ليقرأ) أي المأموم. (وقوله: فيها) أي السكتة. (قوله:
فركع) أي الامام عقبها، أي عقب قراءته الفاتحة. (قوله: وسهوه) أي وكسهوه - أي المأموم - عن الفاتحة، فهو معطوف على إسراع. (قوله: وشكه) أي وكشكه - أي المأموم - هل قرأها أم لا؟ (وقوله: قبل ركوعه) أي المأموم. (قوله: أما التخلف لوسوسة إلخ) مفهوم قوله لا لوسوسة. (قوله: فليس بعذر) أي فيجب عليه حينئذ أن يقرأ الفاتحة ولا يسقط منها شئ، فإذا تخلف لاكمالها فله ذلك إلى قرب فراق الامام من الركن الثاني، فحينئذ يلزمه نية المفارقة إن بقي عليه شئ منها، لبطلان صلاته بشروع الامام فيما بعده. (قوله: أن يأتي فيه) أي ذي الوسوسة. (قوله: ما في بطئ الحركة) أي ما ذكروه في بطئ الحركة، ولا بد من تقدير مضاف في كلامه، أي نظير ما ذكروه فيه، وذلك أن بطئ الحركة لا يتخلف لاتمام الفاتحة، وإنما يتخلف لاتمام ما عليه من الافعال، ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة. وأما ذو الوسوسة فيتخلف لاتمام الفاتحة، ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة، فهو يأتي فيه نظير ما ذكروه في بطئ الحركة في مطلق التخلف والاغتفار المذكور، ولا يأتي فيه عينه. (قوله: فيلزم المأموم في الصور المذكورة) أي غير بطئ الحركة. وذلك لما علمت أن
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست