إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٤١
بطئ الحركة لا يلزمه التخلف لاتمام الفاتحة، بل هو كالمزحوم عن السجود يتخلف لاتمام ما عليه من الافعال، ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة. فإذا أتى بما عليه ووجد الامام راكعا سقطت عنه الفاتحة، لأنه في حكم المسبوق. (وقوله: إتمام الفاتحة) أي والمشي على ترتيب صلاة نفسه.
(والحاصل) يلزم المأموم في الصور المذكورة وغيرها مما يشبهها، تمام الفاتحة، ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة، فإن فرغ من الفاتحة قبل أن يتلبس الامام بالرابع - ولو صورة: كالتشهد الأول - مشى على نظم صلاة نفسه، فيركع، ويعتدل، ويسجد السجودين. فإذا فرغ من ذلك وقام: فإن وجد الامام راكعا ركع معه، وسقطت عنه الفاتحة. وإن وجده في القيام قبل أن يركع وقف معه، فإن أدرك معه زمنا يسع الفاتحة، فهو موافق، فيجب عليه إتمام الفاتحة. وإن لم يدرك زمنا يسع الفاتحة فهو مسبوق يقرأ ما أمكنه من الفاتحة. وإن وجده فيما بعد الركوع وافقه فيما هو فيه، وتدارك بعد سلام الامام ما فاته. وإن فرغ المأموم من فاتحته بعد تلبس الامام بالرابع بأن وصل إلى حد تجزئ فيه القراءة، بأن انتصب قائما أو استقر جالسا، فهو مخير بين المتابعة للامام وبعد السلام يأتي بركعة، وبين نية المفارقة ويمشي على نظم صلاة نفسه. فإن انتقل الامام للخامس ولم يتابع ولم ينو المفارقة بطلت صلاته. وكذا تبطل أيضا فيما إذا مشى على نظم صلاة نفسه من غير نية المفارقة بعد تلبس الامام بالرابع.
(قوله: وإن تخلف مع عذر) مقابل قوله: وعدم تخلف إلخ. ويوجد في بعض نسخ الخط (وإلا) بأن تخلف مع عذر إلخ، وهو أولى، لان قوله فليوافق عليه جواب إن الشرطية المدغمة في لا النافية، وعلى ما في غالب النسخ لا يكون بينه وبين ما قبله ارتباط. (قوله: بأن لا يفرغ من الفاتحة) تصوير للتخلف بأكثر من ثلاثة أركان. (وقوله: إلا والامام قائم إلخ) فلا عبرة بشروعه في الانتصاب للقيام أو الجلوس، بل لا بد من أن يستقر في أحدهما، إذ لا يصدق عليه أنه سبق بالأكثر إلا حينئذ، لان ما قبله مقدمة للركن، لا منه. اه‍. بجيرمي. (قوله: فليوافق) جواب إن الشرطية المدغمة في لا النافية - على ما في بعض نسخ الخط - أو جواب إن الشرطية التي قدرها الشارح - على ما في غالب النسخ - كما علمت. (قوله: في الركن الرابع) متعلق بيوافق، أي يوافقه في الركن الرابع الذي هو القيام أو الجلوس للتشهد.
والموافقة تكون بالقصد إن كان في القيام وبالفعل إن كان في التشهد. ويعتد له بما قرأه من الفاتحة في الأولى، ويلغي ما قرأه منها في الثانية بسبب فراقه حد القائم. هكذا يستفاد من سم. وعبارته: أقول: إذا قعد وهو في القيام فقعد معه كما هو الواجب عليه ثم قام للركعة الأخرى: فهل يبني على ما قرأه من الفاتحة في الركعة السابقة؟ الوجه أنه لا يجوز البناء، لانقطاع قراءته بمفارقة ذلك القيام إلى قيام آخر من ركعة أخرى، بخلاف ما لو سجد لتلاوة في أثناء الفاتحة،، كأن تابع إمامه فيها لرجوعه بعد السجود إلى قيام تلك الركعة بعينه. وأما مسألة ما لو قام وهو في القيام: فلا يبعد حينئذ بناؤه على قراءته لعدم مفارقته حين قيامه. فليتأمل. اه‍. (قوله: ويترك ترتيب نفسه) أي وجوبا. وإذا تركه وتابع إمامه فيما هو فيه، ثم ركع الامام قبل أن يكمل هو الفاتحة، تخلف لاكمالها، ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان أيضا. (قوله: ثم يتدارك إلخ) أي فهو كالمسبوق. (قوله: فإن لم يوافقه إلخ) مفهوم قوله فليوافق. (قوله: ولم ينو المفارقة) هذا يفيد أن عند قول المصنف فليوافق، سقطا من النساخ، وهو أو ينو المفارقة. (قوله: بطلت صلاته) أي لفحش المخالفة بسعيه على نظم صلاة نفسه. (قوله: إن علم) أي وجوب المتابعة. وهذا مكرر مع قوله أولا مع علمه بوجوب المتابعة. فالصواب الاقتصار على أحدهما. (وقوله: وتعمد) أي عدم المتابعة، فإن تركها جاهلا أو ناسيا وجرى على نظم صلاة نفسه
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست