إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٤٧
العود، ثم يرتب عليه قوله فإذا لم يعد إلخ. فتنبه. (وقوله للاتيان بهما) أي عند زوال سهوه أو جهله. (وقوله سهوا أو جهلا) حالان من فاعل يعد. (قوله: وإلا) أي وإن لم يكن عدم العود لسهوه أو جهله، بل كان من عمد أو علم، بطلت صلاته، فتجب عليه إعادتها. (قوله: وسبقه) أي المأموم. وهو مصدر مضاف لفاعله، كالذي قبله. وكان الملائم لما قبله أن يقول: بخلاف سبقه بركن، فإنه غير مبطل، إلا أنه حرام. وذلك لأنه مفهوم قوله بركنين. (وقوله عليه) أي على الامام. (قوله: عامدا عالما) حالان من فاعل المصدر. (قوله: بتمام ركن) يفهم منه أن التقدم ببعض ركن كأن ركع قبل الامام ولحقه الامام في الركوع، لا يحرم، وإنما يكره. وهو كذلك عند ابن حجر. والذي في المغني والنهاية أن السبق ببعض ركن كالسبق به تاما، أخذا من الحديث الآتي. (وقوله فعلي) خرج القولي، ففيه تفصيل. فإن كان تكبيرة الاحرام أو السلام أبطل الصلاة، وإن كان الفاتحة أو التشهد فلا يبطل ولا يحرم. (قوله: كأن ركع إلخ) تمثيل للسبق بتمام ركن فعلي. (قوله: حرام) أي لخبر السلم: لا تبادروا الامام إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. وفي رواية صحيحة رواها الشيخان: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟.
ومعنى ذلك أن يجعل الله رأسه على صورة رأس الحمار، ويبقى بدنه بدن إنسان أو يمسخ صورته كلها فيجعل جميع بدنه بدن حمار. وفيه دليل على جواز المسخ - أعاذنا الله منه - وهو لا يكون إلا من شدة الغضب. قال الكردي: وقد وقع ذلك في الدنيا. (قوله: بخلاف التخلف به) أي بتمام ركن. (وقوله: فإنه مكروه) أي على الأصح. ومقابله أنها تبطل بالتخلف بركن أيضا. وعبارة المنهاج مع شرح م ر: وإن تخلف بركن، بأن فرغ الامام منه والمأموم فيما قبله، لم تبطل في الأصح. والثاني تبطل، لما فيه من المخالفة من غير عذر. اه‍. (قوله: ومن تقدم) أي على إمامه. (وقوله: سن له العود) أي إلى إمامه. (وقوله إن تعمد) أي التقدم بركن (قوله: وإلا تخير) أي وإن لم يكن تقدمه عمدا، بأن كان سهوا، تخير بين العود للركن الذي سبق الامام منه، كما قبل الركوع في المثال الذي ذكره وبين الدوام - أي البقاء - في الركن الذي هو فيه، كاعتدال في المثال المذكور، ولا ينتقل عنه حتى يلحقه الامام فيه.
وإنما سن العود للعامد جبرا لما فاته، وخير غيره لعدم تقصيره. قال سم في حواشي التحفة: فإذا عاد إليه، هل يلغو الركن الذي أتى به أو لا، بل هو محسوب له، وركوعه مع الامام لمحض المتابعة، حتى لو رفع منه قبل أن يطمئن المأموم لم يلزم الطمأنينة؟ فيه نظر. (فإن قلت):
إذا عاد إلى الامام صار هذا اعتدالا، ويلزمه تطويله. (قلت): لا نسلم أنه اعتدال له، بل هو موافقة للامام في قيامه.
اه‍. (قوله: ومقارنته) هو مبتدأ. والمناسب أن يكون من إضافة المصدر لفاعله، وإن كانت المقارنة مفاعلة فهي من الجانبين. (قوله: في أفعال) متعلق بمقارنته. (قوله: وكذا أقوال) أي ومثل الافعال الأقوال، في كراهة المقارنة. وفي ع ش: قال بعضهم: إن المقارنة في الافعال مكروهة تفوت فضيلة الجماعة لفحش المخالفة، بخلاف المقارنة في الأقوال. فليراجع. اه‍. (قوله: غير تحرم) سيأتي محترزه (قوله: مكروهة) قال البجيرمي: وقيل خلاف الأولى ومحل الخلاف: إذا قصد ذلك، دون ما إذا وقع اتفاقا - كما هو ظاهر - وهل الجاهل بكراهتها كمن لم يقصدها لعذره؟
قياس كلامهم - في غير هذا المحل - أنه مثله. اه‍. (قوله: كتخلف عنه) أي ككراهة التخلف عنه بركن (قوله: وتقدم عليه) أي وكتقدم عليه، فهو معطوف على تخلف. (وقوله: بابتدائه) أي الركن (قوله: وعند تعمد أحد هذه الثلاثة) هي:
المقارنة. والتخلف عنه بركن. والتقدم عليه بابتداء الركن، بأن يشرع فيه قبل شروع الامام (قوله: تفوته فضيلة الجماعة) أي في الجزء الذي قارنته الكراهة فقط، فإذا قارنته في الركوع مثلا فاته سبعة وعشرون ركوعا. قال في فتح الجواد:
والأوجه اختصاص الفوات بما صحبته الكراهة فقط، وأن الفائت أصل الثواب لان الكراهة لذات الجماعة، لا لأمر
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست