إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٣
وفي الحالة الثالثة والرابعة يشترط فيهما أيضا ما ذكر، من قرب المسافة، وعدم الحائل، أو وقوف واحد حذاء المنفذ.
وقد أشار إلى هذه الأحوال وشروطها بعضهم في قوله:
والشرط في الإمام والمأموم: * الاجتماع، فاحفظن مفهومي وأن يكونا في محل الموقف * مجتمعين يا أخي فاعرف وإن يكن بمسجد فأطلقا، * ولا تقيده بشرط مطلقا وإن يكن كل بغير المسجد * أو فيه شخص منهما فقيد بشرط قرب، وانتفاء الحائل * فاعلم تكن بالعلم خير فاضل وذرع حد القرب حيث يعتبر * هنا ثلاث من مئين تختبر وقوله وإن يكن بمسجد: ا سم يكن يعود على كل من الإمام والمأموم، بدليل ما بعده.
(قوله: بمكان) أي في مكان. فالباء بمعنى في. والمراد ما يشمل المسجد وغيره، كما علمت. (قوله: كما عهد إلخ) الكاف للتعليل، وما واقعة على الاجتماع المذكور، أي لما عهد عليه الجماعات في العصر الماضية من اجتماع الإمام والمأموم في مكان واحد، أي ومبنى العبادات على رعاية الاتباع. (قوله: فإن كانا إلخ) شروع فيما يتعلق بالشرط المذكور من الأحوال التي ذكرتها سابقا، فالفاء تفريعية. (وقوله: بمسجد) أي أو مساجد متلاصقة تنافذت أبوابها وإن كانت مغلقة غير مسمرة، أو انفرد كل مسجد بإمام ومؤذن وجماعة. (قوله: ومنه) أي ومن المسجد. (قوله: وهي) أي الرحبة. (وقوله: ما خرج عنه) أي المسجد.
قال العلامة الكردي: اختلف فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح، فقال الأول: هي ما كان خارجه محجرا عليه لأجله. وقال ابن الصلاح: هي صحن المسجد. وطال النزاع بينهما، وصنف كل منهما تصنيفا. والصواب ما قاله ابن عبد السلام. اه‍.
وفي فتاوي ابن حجر ما نصه: (سئل) رضي الله عنه: ما حقيقة رحبة المسجد؟ وما الفرق بينها وبين حريمه؟ وهل لكل حكم المسجد؟ (فأجاب) بقوله: قال في المجموع: ومن المهم بيان حقيقة هذه الرحبة. ثم نقل عن صاحب الشامل والبيان أنها ما كان مضافا إلى المسجد محجرا عليه لأجله، وأنها منه، وأن صاحب البيان وغيره نقلوا عن نص الشافعي - رضي الله عنه - وغيره صحة الاعتكاف فيها.
قال النووي: واتفق الأصحاب على أن المأموم لو صلى فيها مقتديا بإمام المسجد صح، وإن حال بينهما حائل يمنع الاستطراق، لأنها منه، وليست توجد لكل مسجد. وصورتها: أن يقف الانسان بقعة محدودة مسجدا، ثم يترك منها قطعة أمام الباب، فإن لم يترك شيئا لم يكن له رحبة، وكان له حريم. أما لو وقف دارا محفوفة بالدور مسجدا فهذا لا رحبة له ولا حريم، بخلاف ما إذا كان بجانبها موات، فإنه يتصور أن يكون له رحبة وحريم، ويجب على الناظر تمييزها منه، فإن لها حكم المسجد دونه، وهو ما يحتاج إليه لطرح القمامات والزبل اه‍. بحذف.
(قوله: لكن حجر) أي حوط عليه. (وقوله: لأجله) أي لأجل المسجد، أي اتساعه. (قوله: سواء أعلم إلخ) تعميم في كون الرحبة من المسجد، أي لا فرق في كونها منه بين أن يعلم وقفيتها أو يجهل. (وقوله: عملا بالظاهر) علة
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست